الاعتكاف
 

السؤال الرابع من الفتوى رقم (3810)

س4: هل يجوز الاعتكاف في أي وقت دون العشر الأواخر من رمضان؟

ج4: نعم يجوز الاعتكاف في أي وقت، وأفضله ما كان في العشر الأواخر من رمضان؛ اقتداءً برسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم، وقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم - أنه اعتكف في شوال في بعض السنوات.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

   عضو                         عضو                         نائب رئيس اللجنة                            الرئيس

    عبدالله بن قعود             عبدالله بن غديان                    عبدالرزاق عفيفي                عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الرابع والخامس والسادس والسابع من الفتوى رقم (6718)

س4: ماهي شروط الاعتكاف، وهل الصيام منها، وهل يجوز للمعتكف أن يزور مريضاً، أو يجيب الدعوة، أو يقضي حوائج أهله، أو يتبع جنازة، أو يذهب إلى العمل؟

ج4: يشرع الاعتكاف في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة، وإن كان المعتكف ممن يجب عليهم الجمعة ويتخلل مدة اعتكافه جمعة ففي مسجد تقام فيه الجمعة أفضل، ولا يلزم له الصوم، والسنة ألا يزور المعتكف مريضاً أثناء اعتكافه، ولا يجيب الدعوة، ولا يقضي حوائج أهله، ولا يشهد جنازة، ولا يذهب إلى عمله خارج المسجد؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (السنة على المعتكف ألا يعود مريضاً، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه)(1).

س5: إذا أراد شخص أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان كلها في المسجد؛ فمتى يكون بدء دخوله المسجد، ومتى يكون انتهاء اعتكافه؟

ج5: روى البخاري ومسلم رحمهما الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان النبي -صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه)(2)، وينتهي مدة اعتكاف عشر رمضان بغروب شمس آخر يوم منه.

س6: هل تعتبر غرفة الحارس وغرفة لجنة الزكاة في المسجد صالحة للاعتكاف فيها؟ علماً بأن أبواب هذه الغرف في داخل المسجد.

ج6: الغرف التي داخل المسجد وأبوابها مشرعة على المسجد لها حكم المسجد، أما إن كانت خارج المسجد فليست من المسجد، وإن كانت أبوابها داخل المسجد.

س7: من روى حديث: «من اعتكف يوماً ابتغاء وجه الله باعد الله بينه وبين النار ثلاثة خنادق كل خندق كما بين الخافقين»، وما درجة هذا الحديث، وإذا أراد شخص أن يعتكف يوماً واحداً متى يكون بدء اعتكافه، ومتى يكون انتهاؤه، وكذلك إذا أراد أن يعتكف يومين فمتى يكون ابتداؤهما، ومتى يكون انتهاؤهما؟

ج7: الحديث ضعيف، وبدء اعتكاف يوم يكون بعد صلاة الفجر ونهايته غروب الشمس، وهكذا اليومان.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

            عضو                نائب رئيس اللجنة                         الرئيس

                     عبدالله بن قعود         عبدالرزاق عفيفي                 عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (7886)

س: إني من سكان الكويت، وكنت معتكفاً في العشر الأواخر من رمضان، وحينما علمت أنه ثبتت رؤية الهلال في السعودية وغيرها من البلدان نقضت معتكفي وذهبت إلى منزلي، وجامعت أهلي، وأفطرت؛ لأنني ظننت أن ذلك اليوم من شوال، ولا يجوز الصيام فيه، فما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة علي وعلى أهلي؟ أفتونا مأجورين مع أدلة ذلك.

ج: أصبت في إفطارك يوم الجمعة وفي خروجك من معتكفك؛ لأنه يوم عيد الفطر لثبوت رؤية هلال شوال ليلة الجمعة، وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «صوموا لرؤيته، وافطروا لرؤيته..» الحديث، وإذا كان عدد الأيام التي صمتها من رمضان ثمانية وعشرين يوماً فصم يوماً قضاء حتى يتم به صومك تسعة وعشرين يوماً.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

            عضو             نائب رئيس اللجنة                      الرئيس

                 عبدالله بن غديان         عبدالرزاق عفيفي             عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثامن من الفتوى رقم (8701)

س8: هل يجوز لمن يريد الاعتكاف أن يخصص يوماً بعينه للاعتكاف؟

ج8: ليس له أن يخص يوماً بعينه يعتاد الاعتكاف فيه، لكن يحرص على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان؛ اقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم -.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

   عضو                         عضو                         نائب رئيس اللجنة                            الرئيس

    عبدالله بن قعود             عبدالله بن غديان                    عبدالرزاق عفيفي                عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثامن من الفتوى رقم (2392)

س8: كيف يكون إحياء ليلة القدر؛ أفي الصلاة أم بقراءة القرآن والسيرة النبوية والوعظ والإرشاد والاحتفال لذلك في المسجد؟

ج8: أولاً: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم - يجتهد في العشر الأواخر من رمضان مالا يجتهد في غيرها بالصلاة والقراءة والدعاء، فروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي -صلى الله عليه وسلم -: (كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر). ولأحمد ومسلم: (كان يجتهد في العشر الأواخر مالا يجتهد في غيرها).

ثانياً: حث النبي -صلى الله عليه وسلم - على قيام ليلة القدر إيماناً واحتساباً، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»(3) رواه الجماعة إلا ابن ماجه، وهذا الحديث يدل على مشروعية إحيائها بالقيام.

ثالثاً: من أفضل الأدعية التي تقال في ليلة القدر ما علمه النبي -صلى الله عليه وسلم - عائشة رضي الله عنها، فروى الترمذي وصححه عن عائشة رضي الله عنها قالت: (قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟) قال: «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني»(4).

رابعاً: أما تخصيص ليلة من رمضان بأنها ليلة القدر فهذا يحتاج إلى دليل يعينها دون غيرها، ولكن أوتار العشر الأواخر أحرى من غيرها والليلة السابعة والعشرون هي أحرى الليالي بليلة القدر؛ لما جاء في ذلك من الأحاديث الدالة على ما ذكرنا.

خامساً: وأما البدع فغير جائزة لا في رمضان ولا في غيره، فقد ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد»، وفي رواية: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد».

فما يفعل في بعض ليالي رمضان من الاحتفالات لا نعلم له أصلا، وخير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وسلم -، وشر الأمور محدثاتها.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

     عضو                          الرئيس

           عبدالله بن قعود            عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

 

 

(1)    أخرجه أبو داود 2/836-837 برقم (2473) واللفظ له، والدارقطني 2/201، والبيهقي 4/315-316،320،321.
(2)    أخرجه أحمد 6/226، والبخاري 2/259، ومسلم 2/831 برقم (1173)، واللفظ له، وأبو داود 2/830 برقم (2464)، والترمذي 3/157 برقم (791)، والنسائي 2/44 برقم (709)، وابن ماجه 1/563 برقم (1771)، وعبدالرزاق 4/352 برقم (8031)، وابن الجارود 2/52 برقم (408)، والبيهقي 4/315، والبغوي 6/392 برقم (1833).
(3)    أخرجه أحمد 2/241،347،408،423،473،503، والبخاري 2/228،253، ومسلم 2/524 برقم (760)، وأبو داود 2/103 برقم (1372)، والترمذي 3/67 برقم (683)، والنسائي 4/155،157،158، 8/118 برقم (2193،2202،2206، 2207، 5027)، والدارمي 2/26، وابن حبان 6/284، 8/438 برقم (2543، 3682)، والبيهقي 4/306،307.
(4)    أخرجه أحمد 6/171،182،183،208،258، والترمذي 5/534 برقم (3513)، وابن ماجه 2/1265 برقم (3850)، والحاكم 1/530.



بحث عن بحث