مستحبات الوقوف بعرفة

 

 

للوقوف بعرفة جملة آداب ومستحبات، منها:

1-أن يغتسل قبل الوقوف ولو اكتفى بالوضوء جاز فإن عجز عن الغسل والوضوء تيمم، والاغتسال مستحب لما روى نافع عن ابن عمر كان يغتسل إلى راح إلى عرفة، ولأنها قربة يجتمع لها الخلق في موضع واحد فشرع لها الغسل كصلاة الجمعة والعيدين والإحرام.

وكان ابن مسعود رضي الله عنه يفعله وروي عن علي.

 

ولا يشترط للوقوف الطهارة، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أدرك الوقوف بعرفة غير طاهر مدرك للحج ولا شيء عليه، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: "افعلي ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت"([1]).([2])

 

2-أن يقف وهو مفطر سواء أطاق الصوم أو لا لأن الفطر أعون له على الدعاء،وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف مفطرًا كما سبق بيانه مفصلا في الفصل الأول.

3-أن يقف مستقبل القبلة لحديث جابر المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل جبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة([3]).

 

4-أن يكون حال وقوفه حاضر القلب فارغًا من الأمور الشاغلة عن الدعاء، ويتفرغ بظاهره وباطنه عن جميع العلائق وينبغي أن يتجنب الطرقات لئلا ينزعج بهم ويذهب خشوعه.

 

5-ينبغي أن يحذر كل الحذر من المخاصمة والمشاتمة والجدال والكلام القبيح، بل ينبغي أن يحترز من الكلام المباح ما أمكنه فإنه تضييع للوقت المهم فيما لا يعني مع الخوف من أنه يجره إلى محرم ومكروه، وإن رأى منكرا فعليه إنكاره.

 

6-أن يختار الأيسر له: الركوب أو الجلوس عند الدعاء والذكر لأنه يختلف باختلاف الناس.

 

7-أن يقف بموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصخرات، وإن تعذر عليه الوصول إليه قرب منه بحسب الإمكان بحيث لا يؤذي ولا يتأذى، وبخاصة في هذا الوقت الذي كثر فيه عدد الحجاج وكثير منهم جهلة.

 

8-أن يكثر من الذكر والدعاء والتهليل والتلبية والاستغفار والتضرع إلى الله وقراءة القرآن ويستفرغ الوسع في ذلك ويحسن الظن بالله ويكثر من ا لخضوع والتضرع فهذا الموقف مشهد عظيم ليس في الدنيا مشهد أعظم منه. وقد سبق بيان آداب الدعاء.

 

أن يكثر من أعمال الخير في يوم عرفة وبخاصة الصدقة ونفع الآخرين لقوله تعالى: { فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً } ولأن الأعمال الصالحة تجبر النقص وتكون عاملاً للقبول.


([1]) ينظر المغني (5/276).

([2]) أخرجه البخاري في الحيض، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت برقم (1650)، ومسلم في الحج باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج برقم (1211).

([3]) تقدم تخريجه.



بحث عن بحث