وقت يوم عرفة والوقوف فيها (3)

 

 

وذهب الإمام أحمد إلى أن وقت الوقوف من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر.

واستدل الإمام أحمد بـ:

1-             حديث عروة بن مضرس المتقدم، فقوله صلى الله عليه وسلم: "ليلاً أو نهارًا" يدل على شمول الحكم لليل والنهار.

 

2-             بأن كل النهار من يوم عرفة فكان وقتًا للوقوف كبعد الزوال وترك الوقوف لا يمنع كونه وقتًا للوقوف كبعد العشاء وإنما وقفوا في وقت الفضيلة ولم يستوعبوا جميع وقت الوقوف([1]).

 

3-             وأيضًا قوله صلى الله عليه وسلم: "الحج عرفة فمن وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه"([2]).

 

والنهار اسم للوقت من طلوع الشمس، سمي نهارا لجريان الشمس كالنهار يسمى نهرًا لجريان الماء فيه([3]).

 

ورد الجمهور بأن حديث عروة رضي الله عنه مطلق وقيّد بالسنة الفعلية من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 

وأما الدليل الثاني:بأن ما قبل الزوال من يوم عرفة لا يلزم منه أن يكون وقتًا للوقوف بدليل أن يوم الأضحى يسمى يوم الأضحى ومع ذلك لا تجيز الأضحية بعد الفجر قبل صلاة العيد.

 

كما أجابوا على قوله "الحج عرفة.." أنه مطلق ومقيد بفعله صلى الله عليه وسلم كما أن قوله: "فقد تم حجه" مقيد بما إذا فعل ما بقي من أركان الحج وواجباته فصار الحديث ليس على إطلاقه وظاهره وهذا قوي جدًا([4]).

 

الترجيح:

قال الشيخ ابن باز رحمه الله: قول أحمد فيه وجاهة، والأحوط للمؤمن ألا يقف إلا بعد الزوال([5]).

 

واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رأي الجمهور وبيّن أنه الأحوط([6]).

 

ثمرة الخلاف:

بناء على قول الجمهور فإن من وقف قبل الزوال بعرفة وخرج ولم يعد فلا حج له وحجه باطل.

 

وعلى رأي الإمام أحمد أن من وقف قبل الزوال وخرج ولم يعد صح حجه ويبقى هل عليه دم أم لا؟ على خلاف سيأتي ذكره إن شاء الله.

 


([1]) ينظر المغني (5/275)، والشرح الكبير (9/165)، وكشاف القناع (2/494)، والمبدع (3/233).

([2]) تقدم تخريجه.

([3]) ينظر المبسوط (4/55).

([4]) ينظر الشرح الممتع (7/298)

([5]) شرح بلوغ المرام، أشرطة مسجلة.

([6]) ينظر الشرح الممتع (7/331).



بحث عن بحث