التكبير يوم عرفة(5)

 

 

مسألة: حكم التكبير الجماعي:

 

اختلف في حكم التكبير الجماعي على قولين:

الأول: لا يشرع التكبير الجماعي.

 

الثاني: لا بأس بالتكبير الجماعي ذهب إلية الشافعية.

 

وكان الشافعي يقول إذا رأى هلال شوال أحببت أن يكبر الناس جماعة وفرادى. وقال: ويكبر إمامهم خلف الصلوات فيكبرون معاً([1]).

 

وصفة التكبير المشروع: ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله ذلك مفصلاً بقوله: إن كل مسلم يكبر لنفسه منفردا ويرفع صوته به حتى يسمعه الناس فيقتدوا به ويذكرهم به. أما التكبير الجماعي المبتدع فهو أن يرفع جماعة - اثنان فأكثر - الصوت بالتكبير جميعا يبدءونه جميعا وينهونه جميعا بصوت واحد وبصفة خاصة. وهذا العمل لا أصل له ولا دليل عليه ، فهو بدعة في صفة التكبير ما أنزل الله بها من سلطان ، فمن أنكر التكبير بهذه الصفة فهو محق ؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود غير مشروع .

 

وقوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والتكبير الجماعي على هذه الصفة محدث فهو بدعة. وعمل الناس إذا خالف الشرع المطهر وجب منعه وإنكاره ؛ لأن العبادات توقيفية لا يشرع فيها إلا ما دل عليه الكتاب والسنة ، أما أقوال الناس وآراؤهم فلا حجة فيها إذا خالفت الأدلة الشرعية ، وهكذا المصالح المرسلة لا تثبت بها العبادات ، وإنما تثبت العبادة بنص من الكتاب أو السنة أو إجماع قطعي .

 

والمشروع أن يكبر المسلم على الصفةالمشروعة الثابتة بالأدلة الشرعية وهي التكبير فرادى، و فعل عمر رضي الله عنه والناس في منى لا حجة فيه؛ لأن عمله رضي الله عنه وعمل الناس في منى ليس من التكبير الجماعي ، وإنما هو من التكبير المشروع ؛ لأنه رضي الله عنه يرفع صوته بالتكبير عملا بالسنة وتذكيرا للناس بها فيكبرون، كل يكبر على حاله ، وليس في ذلك اتفاق بينهم وبين عمر رضي الله عنه على أن يرفعوا التكبير بصوت واحد من أوله إلى آخره ، كما يفعل أصحاب التكبير الجماعي الآن ، وهكذا جميع ما يروى عن السلف الصالح - رحمهم الله - في التكبير كله على الطريقة الشرعية ومن زعم خلاف ذلك فعليه الدليل([2]).

 


(([1] ينظر تفسير القرطبي ج8/ص307 والأم (1-231 )

([2]) فتاوى ابن باز (-) يرجع لكتاب الشيخ حمود التويجري إنكار التكبير الجماعي، وفتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم.



بحث عن بحث