الحلقة (73): السنة النبوية ومقاصد الشريعة(3-5)

-مصدرية المقاصد:

لا شك أن مصدرية المقاصد هما: الكتاب والسنة، وتتضح هذه المقاصد بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

والمقصود بمباشرة أن يأتي النص الكريم مباشرة ببيان علة، أو حكمة للتشريع بينة واضحة.

وبغير المباشر أن يأتي الشارع بأمر أو نهي فيعلم المأمور، والمنهي، ويتلمس منه المقصد، أو من خلال مجموع نصوص تتضافر على مسألة معينة.

ومثال الأول: الأمر بالعدل والإحسان، والنهي عن الضرر، ورفع الحرج، والتكليف بالعبادات، وغيرها، كقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ}(1).

فعلم بذلك مقصد من مقاصد العبادات وهو: النهي عن الفحشاء والمنكر.

وفي الصيام يقول سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ(2)، فعُلِم مقصد التقوى.

وفي الحج يقول - عليه الصلاة والسلام -:«إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله»(3)، فعلم مقصد إحياء ذكر الله، وفي النهي عن الخمر والمسكرات جاء قوله سبحانه: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ}(4). فعُلم مقاصد هنا اجتناب الرجس، وغيرها كثير.

ومن الثاني حفظ المال، وذلك من خلال النهي عن السرقة، والغصب، والاحتيال، والتدليس، والغش، والكذب في المعاملات المالية.

ومن حفظ النسل بتشريع الزواج، والنهي عن الفاحشة والسفاح وغيره كثير.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) [العنكبوت: 45]

(2) [البقرة: 183]

(3) (سنن أبي داود[1888])

(4) [المائدة: 90]




بحث عن بحث