الحلقة (67): الأدلة المختلف فيها وعلاقتها بالسنة النبوية

(1-3)

أذكرها هنا بإجمال اتفاقًا مع ما يتطلبه المقام وإلا فهي مفصلة في مظانها:

1 ـقول الصحابي: الصحابي هو من رأى النبي ﷺ وآمن به ومات على ذلك، هذا عند المحدثين. ويزيد الأصوليون بأن من صحب النبي ﷺ  مدة تكفي عرفًا لوصفه بالصحبة. والمراد بقوله: ما قاله، أو فعله، ولم يروه عن النبي ﷺ.

ــ وهل قوله حجة :

فيه تفصيل:

أ ـ إذا كان قوله فيما لا مجال للرأي فيه كالعبادات فقوله حجة عند جمهور العلماء.

ب ـ أما قوله الذي اشتهر عنه ولم يخالف غيره، فهذا يدخل في الإجماع السكوتي، وهو حجة عند الجمهور، كما سبق.

ج ـ وأما قوله الذي خالفه غيره من الصحابة  فهذا ليس بحجة، ويبقى الترجيح بينهما.

د ـ وأما قوله فيما للرأي فيه مجال، لكن هذا القول لم ينشر ولم يعرف له مخالف من الصحابة.

فهذا هو محل خلاف بين العلماء، والجمهور على حجيته.

وبهذا تعرف العلاقة بين قول الصحابي وبين السنة بأن قول الصحابي على التفصيل المذكور هو داخل ضمن عموم السنة عند المحدثين من جهة الرواية، أما من جهة الاحتجاج فكما سبق، وبناءً على ذلك فقد تظافرت كتب السنة على ذكر أقوال الصحابة وأعمالهم مما يلزم المتفقه في السنة دراستها وعلمها فلا تنفك عن السنة.

2 ـالاستحسان: وهو ضد الاستقباح.

وفي الاصطلاح: ترك القياس، والأخذ بما هو أوفق للناس والمراد به أن يترك العمل بالقياس إلى حكم آخر بدليل يقتضى ذلك.

وقد يكون المستند: النص، أو الإجماع، أو الضرورة، أو المصلحة، أو العرف.

وحجيته: فيها تفصيل. فما كان مستنده النص أو الإجماع أو الضرورة فهذا لا خلاف فيه بين العلماء، أما ما عداها فمحل اجتهاد وترجيح.

3 ـالمصالح المرسلة: المصلحة هي المنفعة، وتنقسم إلى قسمين:

أ ـمصلحة معتبرة: وهي ما شهد لها الشرع بذلك مثل مصلحة حفظ الضرورات الخمس.

ب ـمصلحة ملغاة: وهي ما لم يعتبرها الشرع، لاشتمالها على مفسدة أكبر.

ـوالمصلحة المعتبرة: حجة عند جمهور العلماء إذا لم تعارض نصًّا من القرآن أو السنة أو الإجماع. وألا تكون في العبادات وما كان توقيفيًا من الأحكام، وأن تكون مصلحة واضحة بينة لا متوهمة، وألا تعارضها مثلها، وألا تكون مقتصرة على فرد دون المجموع.




بحث عن بحث