الحلقة (62): العلاقة بين السنة النبوية والإجماع (1-2)

تعريفه: يطلق الإجماع في اللغة ويراد به:

أ ـ العزموالتصميمكما في قوله تعالى: {فَأَجْمِعُواأَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ}(1).

ب ـجمع المتفرق: وفي الاصطلاح: اتفاق مجتهدي العصر من الأمة على حكم شرعي، وهذا التعريف يفيد أنه لابد من:

1 ـ اتفاق.

2 ـ هذا الاتفاق من مجتهدين فيخرج اتفاق غير المجتهدين، كما يخرج اختلاف المجتهدين.

3 ـ هذا الاتفاق في حكم من الأحكام الشرعية فيخرج اتفاقهم على غير الأحكام الشرعية.

وبهذا التعريف هل يتصور وقوع الإجماع؟

جماهير أهل العلم على تصور وقوعه وبخاصة في عصر الصحابة ومن بعدهم، أما في هذا الوقت فممكن تصور الوقوع أكثر لوجود وسائل الاتصال، والمجامع العلمية المتعددة، والمؤتمرات، والندوات وغيرها.

ـحجيته: الإجماع حجة ومصدر منه مصادر التشريع، ولم يخالف في هذا إلا من لم يعتد بخلافه كالنظام من المعتزلة، وبعض الشيعة.

وذلك لعدد من الأدلة:

1ـ قوله تعالى:{وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ  وَسَاءَتْ مَصِيرًا}(2).

ووجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى توعد من خالف سبيل المؤمنين بجهنم، وهذا الوعيد لا يكون إلا على مخالفة أمر عظيم فدل على أن مخالفة سبيل المؤمنين أمر محرم، وعليه فاتباعه واجب.

2 ـ جاء في الحديث قوله ﷺ:«سألت ربي ألا تجتمع أمتي على ضلالة فأعطانيها»(3)، وجاء في رواية«إن الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد ﷺ على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار»(4).

ووجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى عصم إجماع الأمة على الخطأ، فدل على أن ما أجمعت عليه الأمة فهو معصوم من الخطأ، فهو صواب، والمعتبر من الأمة هم العلماء المجتهدون العارفون بأحكام الشريعة.

وغير ذلك من الأدلة على حجيته مما هو مفصل في مظانه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) [يونس: 71].

(2) [النساء:115]

(3) (مجمع الزوائد[7/224])

(4) (صحيح الترمذي[2167])



بحث عن بحث