الحلقة (38): التوثق من صحة الحديث المستشهد به وسلامته  (1-3)

وهي القاعدة الثالثة الفرعية من قواعد فهم قواعد التعامل مع النص من حيث ثبوته، وبيانها ما يلي:

إن الحديث الصحيح يُعرف بأحد الأمور الآتية:
1ـ وجوده في أحد الصحيحين (صحيح الإمام البخاري، أو صحيح الإمام مسلم رحمهما الله تعالى).
2 ـ أن ينص على صحته إمام معتبر مشهود له في التصحيح والتضعيف،  مثل أن ينص الإمام الترمذي، أو أبوداود، أو غيرهما من أئمة الشأن. ولم يعارضه مثله من الأئمة، فإن عارضه مثله لزم الجمع بين قوليهما أو الترجيح، ولا يقوم بهذه المهمة إلا من كان من أهل هذا الشأن العارفين بعوامل التصحيح والتضعيف، وما يقدح وما ليس بقادح.
3 ـ فإن لم يتوفر هذا ولا ذاك لزم دراسة الإسناد من جميع جوانبه وذلك من قبل أهل الاختصاص.

ويبقى هنا مسألة مهمة وهي: هل يعتبر قول العلماء المعاصرين وأمثالهم في التصحيح والتضعيف؟ هذه مسألة دار فيها الجدل منذ عصر الإمام ابن الصلاح.

 جمهور أهل العلم على أنه يعتبر إذا توفرت أدوات الاجتهاد في أهلية التصحيح والتضعيف.

مسألة أخرى: إذا لم يجد طالب الحديث، الحديث في الصحيحين أو أحدهما، ولم يجد من نص على حكمه من الأئمة، وليس لديه الأهلية فماذا يعمل تجاهه؟ والجواب: أن يحذر من أن ينسب الحديث  إلى النبي ﷺ إلا على سبيل التمريض كأن يقول: رُوي، أو ذُكر، ونحوهما. أو يعزوه إلى من رواه كأن يقول ذكره فلان في كتابه كذا.



بحث عن بحث