كتاب الطهارة - باب أحكام النجاسات - (1-2)
الحديث العاشر:
حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه «إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله» (1).
سببه:
ما أخرجه أبو داود بسنده (2)، عن أبي موسى الأشعري قال: «إِنِّي كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَأَرَادَ أَنْ يَبُولَ فَأَتَى دَمِثًا فِي أَصْلِ جِدَارٍ فَبَالَ ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَبُولَ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ مَوْضِعًا "».
الحديث الحادي عشر:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ»(3)
سببه:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال: «أين كنت يا أبا هريرة؟» قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال: «سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ»(4)
الحديث الثاني عشر:
حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة»(5)
سببه: عن أبي واقد رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم فقال: «مَا قُطِعَ مِنْ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ»(6).
الحديث الثالث عشر:
حديث ميمونة رضي الله عنها: «ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم»(7).
سببه:(8)
عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فذكره.
(1) - أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد... (20).
(2) - أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب الرجل يتبوأ لبوله (3) وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود (3).
(3) - متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الغسل، باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس (283)، باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره....(285)، مسلم: كتاب الحيض، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس (371)، وللحديث شواهد عن حذيفة، وابن مسعود، وأبي موسى، وابن عباس رضي الله عنهم
(4) - مضى تخريجه في الذي قبله.
(5) - أخرجه أحمد في مسنده (5/218/21903، 21904)، أبو داود: كتاب الصيد، باب في صيد قطع منه قطعة (2858)، الترمذي: كتاب الأطعمة، باب ما قطع من الحي فهو ميتة (1480)، قال الترمذي: حسن غريب، وله شاهد من حديث ابن عمر، أبيب سعيد الخدري، تميم الداري رضي الله عنهم، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2858).
(6) - أخرجه الترمذي: كتاب الأطعمة، باب ما قطع من الحي فهو ميتة (1480)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2858).
(7) - أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء (235،236)، كتاب الذبائح والصيد، باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب (5538،5539،5540).
(8) - مضى تخريجه في الذي قبله.