التكبير

 يسن الجهر به في هذه الأيام ، أما المرأة فلا تجهر . وهو نوعان :

1ـ مطلق ( أي غير مقيد بأدبار الصلوات الخمس )، فيكبر في أي وقت وفي أي مكان، في أيام العشر وأيام التشريق. ومن الأدلة عليه :

      حديث ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ : " مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ، وَالتَّكْبِيرِ، وَ التَّحْمِيدِ " أخرجه أحمد (2/75،131)، وأبو عوانة، وهو حسن بمجموع طرقه وشواهده .

      وعن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما-: " أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يخرج في العيدين.. رافعاً صوته بالتهليل والتكبير .. " (صحيح بشواهده ، وانظر: الإرواء 3/123) .

       وعن نافع : " أن ابن عمر كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى، ثم يكبر حتى يأتي الإمام ، فيكبر بتكبيره " أخرجه الدراقطني بسند صحيح . 

   وعن نافع أن ابن عمر - رضي الله عنهما- : " كان يكبر بمنى تلك الأيام خلف الصلوات، وعلى فراشه ، وفي فسطاطه ، وفي ممشائه تلك الأيام جميعاً ". أخرجه ابن المنذر في الأوسط بسند جيد ، و البخاري تعليقاً بصيغة الجزم .

2ـ مقيد ( أي المقيد بأدبار الصلوات الخمس ) ويبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وهو الثالث عشر من ذي الحجة. فعن شقيق بن سلمة - رحمه الله- قال : " كان علي - رضي الله عنه- يكبر بعد صلاة الفجر غداة عرفة، ثم لا يقطع حتى يصلي الإمام من آخر أيام التشريق، ثم يكبر بعد العصر ". أخرجه ابن المنذر والبيهقي، و صححه النووي وابن حجر . وثبت مثله عن ابن عباس - رضي الله عنهما- .

       قال ابن تيمية : " أصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة : أن يكبر من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة .. " ( مجموع الفتاوى 24/20) . وقال ابن حجر: " و أصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود: إنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى. أخرجه ابن المنذر وغيره والله أعلم " ( الفتح 2/536) .

       وأصحّ ما ورد في وصف وقت التكبير المقيّد ما ورد من قول عليّ وابن عبّاس - رضي الله عنهما- أنّه مِن صُبح يومِ عرفة إلى العصرِ من آخر أيّام التشريق. أخرجه ابن المنذر في الأوسط (2209، 2210)، وأخرجهما أيضا ابن أبي شيبة في المصنف (1/488 ، 489) .

       وأمّا للحاجّ فيبدأ التكبيرُ المقيّد عقِب صلاةِ الظهر من يوم النحر.

       وأصحُّ ما ورد في صيغِ التكبير ما أخرجَه عبد الرزاق بسندٍ صحيح عن سلمان - رضي الله عنه- قال: (كبّروا الله: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرًا) . وصححه ابن حجر في الفتح (2/462) ، وصحّ عن عمر وابن مسعود - رضي الله عنهما- صيغة : (الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد) . أخرجه ابن المنذر في الأوسط (2207) عن عمر - رضي الله عنه-. وأخرجه ابن أبي شيبة (1/488، 490)، وابن المنذر في الأوسط (2208)، والطبراني في الكبير (9/307)، وحسن إسناده الزيلعي في نصب الراية (2/224) عن ابن مسعود - رضي الله عنه-.



بحث عن بحث