حقه عليـــــــك/حقك عليـــــها (3-5)

3- انتساب الولد إلى أبيه فالنسب للأب وهو حقه ، وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى غير أبيه ، فعن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من ادعى أباً في الإسلام إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام )(1).

قال ابن بطال رحمه الله في شرحه للحديث[وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز تحويل النسب ، وقد نسخ الله المواريث بالتبني بقوله تعالى : ( ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ)(2) ]  (3).

وقوله ( فالجنة عليه حرام ) إما على سبيل التغليظ وإما إنه إذا استحلّ ذلك(4) .

 


(1) أخرجه البخاري كتاب الفرائض: باب من ادعي إلى غير أبيه ح 6766-13/546 –الفتح-، ومسلم  كتاب الإيمان: باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه 1/328 .

(2) سورة الأحزاب آية 5 .

(3) شرح صحيح البخاري لابن بطال 7/51 .

(4) عمدة القاري شرح صحيح البخاري 26/203 .



بحث عن بحث