هلموا إلى الزواج (4-8)

 

الزواج طاعة لله تعالى

 

 عن ابن مسعود - رضي الله عنه -  قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ... ) ، وعن أنس - رضي الله عنه - قال : جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - يسألون عن عبادة النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما أُخبروا كأنهم تقالّوها ، فقالوا: وأين نحن من النبي - صلى الله عليه وسلم - ؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، قال أحدهم : أما أنا فأنا أصلي الليل أبداً ، وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر ، وقال آخر : أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً ، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال: (أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ، لكني أصوم وأفطر ، وأصلي وأرقد ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني)(1)، وفي الحديث الأخير ردٌ على من ترك الزواج تعبداً ورهبانية ، وبيان أنه سنة من سنن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - ، ومن رغب عنه فقد رغب عن سنته - صلى الله عليه وسلم - .

وبه  يحصل الإعفاف والتحصين عن الحرام وهو من مقاصد الشريعة ، عن أبي ذر - رضي الله عنه - أن ناساً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قالوا : يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور ، يصلون كما نصلي ، ويصومون كما نصوم ، ويتصدقون بفضول أموالهم . قال (أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؛ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة)، قالوا : يا رسول الله أ يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟! قال (أ رأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر ، فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجرا)(2).

قال النووي رحمه الله : (قال القاضي : يُحتمل تسميتها صدقة أن لها أجراً كما للصدقة أجر ، وأن هذه الطاعات تماثل الصدقات في الأجور ، وسماها صدقة على طريق المقابلة ، وتجنيس الكلام ، وقيل معناه أنها صدقة على نفسه والله أعلم)(3) .

والزوجة الصالحة عون لزوجها على طاعة الله تعالى ، وكذا الزوج الصالح عون لزوجته على طاعة الله ؛ فعن ثوبان سأل الصحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو علمنا أي المال خير فنتخذه ؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -  (أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه)(4)، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته ، فإن أبت نضح في وجهها الماء ، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها ، فإن أبى نضحت في وجهه الماء)(5).

وباجتماعهما يكمل لكل منهما نصف دينه ، عن أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه ، فليتق الله في الشطر الثاني)(6).

فاظفر أخي / أختي بذات الدين وبذي الدين تربت يداكما .

 


 

(1)   أخرجه البخاري ك النكاح باب الترغيب في النكاح ح5063-9/104 مع الفتح ، ومسلم ك النكاح باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤونة 9/175 مع شرح النووي .

(2)   أخرجه مسلم باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف ح 1006-2/697 .

(3)   انظر شرح النووي 7/91 .

(4)   أخرجه الترمذي ك التفسير تفسير سورة التوبة ح 5092-4/341 وقال: هذا حديث حسن سألت محمد بن إسماعيل فقلت له : سالم بن أبي الجعد سمع من ثوبان ؟ فقال : سمع من جابر بن عبد الله ، وأنس بن مالك ، وذكر غير واحد من أصحاب النبي -- ، وأخرجه أحمد 5/278 و282، وابن ماجه ك النكاح باب أفضل النساء ح 1856-1/596 .

(5)   أخرجه أبو داود ك الصلاة باب قيام الليل ح 1308-2/33 ، وابن ماجه ك إقامة الصلاة باب ما جاء فيمن أيقظ أهله من الليل ح 1336 -1/424 ، وابن خزيمة ك الصلاة باب فضل إيقاظ الرجل امرأته .. ح 148-2/183 ، وابن حبان ك الصلاة باب فضل إيقاظ المرء أهله لصلاة الليل .. ح2558-4/118 ، والحاكم ك صلاة التطوع 1/309 وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي .

(6)   أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط –انظر مجمع البحرين ك النكاح باب في المرأة الصالحة ح 2246-4/153 – والحاكم ك النكاح 2/161 وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذؤهبي ، ومن طريقه أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ح 5487-4/383 . والحديث حسن لغيره كما قال الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة ح 625- 2/199-202 . والله تعالى أعلم .



بحث عن بحث