الخلق مع المخالف غير المسلم (4-4)
الأمر الرابع / أحكام المعاملات مع الكفار(1):
يجوز التعامل معهم بالبيع والشراء والإجارة ونحوه .
عن عائشة رضي الله عنها ( أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل ورهنه درعه من حديد )(2).
أما استئجارهم ، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استأجر رجلاً مشركاً كما في حديث الهجرة ليدلّه على الطريق .
أما تأجير المسلم نفسه لكافر بمعنى أن يعمل لكافر ، فهو جائز ؛ إذا لم يكن العمل يتضمن تعظيم دينه ، أو فعل محرم ، ولم تكن الإجارة للخدمة ، لما فيها من إذلال للمسلم وإهانة له تحت يد الكافر . وقد آجر علي رضي الله عنه نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرة ، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك التمر(3) .
(1) انظر أحكام أهل الذمة ص197 وما بعدها ، والموالاة للجلعود .
(2) أخرجه البخاري ك الرهن باب من رهن درعه ح2509-5/143 مع الفتح .
(3) أخرجه أحمد في المسند ح687 .