فقه الخلق مع النفس (5-7)

 

الجانب الثالث : الاهتمام بالهيئة (1)

ويكون من ثلاثة نواحي هي:

1- التطيب وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب، يقول عنه خادمه أنس رضي الله عنه ( ما مسست ريحاً، ولا ديباجاً ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا شممت ريحاً قط، أو عرفاً قط، أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم )(1)، والطيب مباح للرجال والنساء لكن يحرم عليهما في حال الإحرام ، وتختص المرأة أيضاً بالمنع في حالتين:

الحالة الأولى : أن تكون محادة على زوج، فتمتنع منه أربعة أشهر وعشر؛ لحديث أم عطية - رضي الله عنها- قالت: ( كنا ننهى أن نحدّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً ، و لا نكتحل، ولا نتطيب، ولا نلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب ... )(2).

الحالة الثانية : أن تخرج المرأة إلى مكان فيه رجال أجانب؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية )(3) .

 

2- اللباس، ويتعلق به عدة آداب نجملها فيم يلي :

أ‌/ قال الله تعالى ( يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتكم وريشاً ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون ) فيجب ستر العورة، وهو المقصد الأول من اللباس .

ب‌/ عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال ، والمترجلات من النساء ، وقال : أخرجوهم من بيوتكم )(4).

ت‌/ عن أبي الأحوص عن أبيه قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دونٍ ، فقال : ( ألك مالٌ ؟ قلت: نعم ، قال : من أي المال ؟ قلت : قد آتاني الله من الإبل، والغنم، والخيل، والرقيق ، قال : فإذا آتاك الله مالاً فليَر أثر نعمته عليك وكرامته )(5) لكن دون مبالغة؛ لأن التبذير منهي عنه أيضاً .

ث‌/ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا ينظر الله يوم القيامة إلى مَن جرّ إزاره بطراً )(6).

ج‌/ عن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( مَن لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة )(7). قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-:[ تكره الشهرة من الثياب، وهو المترفع الخارج عن العادة ، والمنخفض الخارج عن العادة ؛ فإن السلف كانوا يكرهون الشهرتين؛ المترفع والمنخفض، وفي الحديث ( من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة )، وخيار الأمور أوساطها ](8).

ح‌/ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً فجعله في يمينه ، وأخذ ذهباً فجعله في شماله ، ثم قال : ( إن هـذين حـرام على ذكور أمتي )(9).

خ‌/ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار )(10)وعن أم سلمة - رضي الله عنها- قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الإزار : فالمرأة يا رسول الله ؟ قال ( ترخي شبراً ) قالت أم سلمة : إذاً ينكشف عنها . قال ( إذاً ذراعاً لا تزيد عليه )(11).

د‌/ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين ، وإذا نزع فليبدأ بالشمال ، ليكن اليمنى أولهما تُنعل وآخرهما تُنزع )(12)، وعنه أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليُحفهما، أو لينعلهما جميعاً )(13).

ذ‌/ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجدّ ثوباً سماه باسمه ، إما قميصاً أو عمامة ، ثم يقول : اللهم لك الحمد، لله أنت كسوتنيه، أسألك من خيره وخير ما صُنع له ، وأعوذ بك من شره وشر ما صُنع له ... )(14).

ر‌/ عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت : أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة ، فقال : ( مَن ترون أن نكسو هذه ؟ ) فسكت القوم ، فقال ( ائتوني بأم خالد ) فأتي بها تحمل ، فأخذ الخميصة بيده فألبسها ، وقال ( أبلي وأخلقي ) وكان فيها علم أخضر أو أصفر(15). أما إذا كان الثوب الجديد قد لُبس قبل وغسل، فيقال له: ( البس جديداً ، وعش حميداً ، ومُت شهيداً)(16).

ز‌/ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليّ ثوبين معصفرين ، فقال ( إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها )(17) والثوب المعصفر هو الثوب الأحمر الخالص، وأما ما خالطه لون آخر أبيض، أو أسود، أو غيرهما، كالبرد اليمنية فلا بأس بها، ولا يتناولها النهي، وهذا النهي في حق الرجال دون النساء(18).

 


(1) - أخرجه البخاري باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم  ح 3368-3/1306 .

(2) - أخرجه البخاري باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض ح 307-1/119، ومسلم باب وجوب الاحداد في عدة الوفاة ...ح938 -2/1128.

(3) - أخرجه أبو داود باب ما جاء في المرأة تتطيب للخروج ح4173 -4/79.، والترمذي باب ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة ح2786-5/106 وقال: حسن صحيح ، والنسائي باب ما يكره للنساء من الطيب ح 5126-8/153 ، و أحمد ح19762-4/418 ، وابن خزيمة في صحيحه باب التغليظ في تعطر المرأة عند الخروج ح 1681-3/91، وابن حبان ذكر وصف زنى الأذن والرجل ...ح 4424-10/270 .

(4) - أخرجه البخاري باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت ح 5547-5/2207 .

(5) - أخرجه أبو داود باب في غسل الثوب ح4063 – 4/51 ، وأخرجه النسائي باب الجلاجل ح 5224-8/181 ، وأخرجه أحمد ح 15932-3/473 قال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم  .

(6) - أخرجه البخاري ح 5451-5/2182 ، ومسلم ح 2085-3/1652 .

(7) - أخرجه أبو داود باب في لباس الشهرة ح 4029-4/43، وابن ماجه باب من لبس شهرة من الثياب ح 3606-2/1192، وأحمد ح5664-2/92 قال الأرناؤوط: حديث حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك وبقية رجاله ثقات ، وحسنه الألباني في الصحيحة ح3399 .

(8) - مجموع الفتاوى 22/138 .

(9) - أخرجه أبو داود باب في الحرير للنساء ح4057-4/ 50، وصححه الألباني في الصحيحة ح3422 ، وأخرجه النسائي باب تحريم الذهب على الرجال ح5144 -8/160، وابن ماجه باب لبس الحرير والذهب للنساء ح3595 -2/1189، وابن حبان ذكر البيان بأن لبس الحرير ليس من لباس المتقين ح 5434-12/249 ..

(10) - أخرجه البخاري باب ما أسفل الكعبين فهو في النار ح 5450-5/2182 .

(11) - أخرجه أحمد ح26678-6/309 قال الأرناؤوط: صحيح ، وأبو داود باب في قدر الذيل ح4117 -4/65، وقال الألباني : صحيح ، والترمذي باب ما جاء في جر ذيول النساء ح1731 -4/223 وقال : حسن صحيح ، والنسائي باب ذيول النساءح5337-8/209 .

(12) - أخرجه البخاري باب ينزع نعله اليسرى ح 5517-5/2200، ومسلم باب استحباب لبس النعل ...ح2097 -3/1660.

(13) - أخرجه البخاري باب لا يمشي في نعل واحدة ح5518-5/2200 ، ومسلم باب استحباب لبس النعل ح2097 -3/1660.

(14) - أخرجه وأبو داود باب لم يسمه ح4020 -4/41 ، والترمذي باب ما يقول إذا لبس ثوباً جديداًح1767-4/239 قال : حسن غريب صحيح ، وأحمد ح11487-3/50، والحاكم ك اللباس ح 7408-4/213 صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه .

(15) - أخرجه البخاري باب الخميصة السوداء ح5823 -5/2191.

(16) - أخرجه النسائي في السنن الكبرى باب ما يقول إذا رأى على أخيه ثوباً ح 10143-6/85 ، وابن ماجه باب ما يقول الرجل إذا لبس ثوباً جديداً ح 3558-2/1178 ، وأحمد ح 5620-2/88 ، وابن حبان ذكر دعاء المصطفى لعمر بن الخطاب بالشهادة ح 6897-15/320.

(17) - أخرجه مسلم باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر ح2077 -3/1647.

(18) - انظر: شرح صحيح مسلم 14/45 ، وفتح الباري 10 / 319 .

 

 



بحث عن بحث