الحديث القدسي الضعيف (1-2)

إن القواعد والاصطلاحات الحديثية لا تفرق بين ما هو قدسي وما هو نبوي، فميزان الحكم على الرواية وقبولها من عدمه مداره على قبول إسنادها وعدم شذوذ متنها. وطريق قبول الإسناد هو القواعد الحديثية كما بيَّنا في كلامنا على الصحيح والحسن، وعلى ذلك فجاء التقسيم الآخر عند أهل الاصطلاح وهو رد الرواية في حالة الحكم عليها بالضعف.

وعليه سنتكلم عن الضعيف من خلال معرفة مسائله مع الدعم بالأمثلة، وبشيء من الاختصار؛ لأن بابه مستوفى في قسم علوم الحديث.

تعريف الضعيف لغة:

الضعف: بالفتح ويُضم ويُحرك ضدُّ القوة، وقد يكون في الرأي أو في البدن أو فيهما، والضعيف: المتصف بذلك.

تعريف الحديث الضعيف اصطلاحًا:

كل حديث لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن.

والضعيف درجاته متفاوتة بحسب ما يحصل له من فقدٍ لصفات الصحة والحسن، كالطعن في عدالة الراوي أو حفظه، أو عدم اتصال السند، أو انفراد الراوي بما يخالف ما رواه الثقة بحيث لم يسلم من الشذوذ، أو وجود علة في الرواية، أو عدم وجود عاضد للحديث.

وقد أرجع بعض أهل العلم أسباب الضعف والرد إلى أمرين: أحدهما في السند والثاني في صفة الراوي.

ويدخل في الضعيف الموضوعُ؛ حيث إنه شرُّ أنواع الضعيف على قول الأكثر.

أقوال العلماء في العمل بالحديث الضعيف:

 اختلف العلماء في العمل بالحديث الضعيف فمنهم من ردّ الضعيف مطلقًا، مثل الإمام أبي بكر بن العربي، ومنهم من قَبِله بشروط مثل الإمام النووي، وابن حجر وغيرهما وهو قول الأكثر.

قال الإمام النووي: «قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويستحبُّ العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعًا، وأما الأحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك فلا يُعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن، إلا أن يكون في احتياط في شيء من ذلك، كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة، فإن المستحبَّ أن يُتنزه عنه ولكن لا يجب»(1).

وقال ابن علان - معلقًا على كلام النووي: «ما لم يكن موضوعًا»-: «وفي معناه شديد الضعف، فلا يجوز العمل بخبر من انفرد من كذاب ومتهم، وبقي للعمل بالضعيف شرطان: أن يكون له أصل شاهد لذلك كاندراجه في عمومٍ أو قاعدة كليَّة، وألا يُعتقد عند العمل به ثبوتُه بل يعتقد الاحتياط»(2).

قال ابن الملقن: «(فرع) الضعيف لا يُحتج به في الأحكام والعقائد، ويجوز روايته والعمل به في غير الأحكام، كالقَصص وفضائل الأعمال والترغيب والترهيب، كذا ذكره النووي وغيره، وفيه وقفة؛ فإنه لم يثبت، فإسناد العمل إليه يوهِم ثبوته ويُوقع من لا معرفة له في ذلك فيحتج به. ونُقل عن ابن العربي المالكي أن الحديث الضعيف لا يُعمل به مطلقًا»(3).

قال السيوطي: «ذكر الحافظ ابن حجر لذلك ثلاثة شروط:

أحدها: أن يكون الضعفُ غير شديد، فيخرج ما انفرد بحديثه راوٍ من المكذَّبين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه. نقل العلائي الاتفاق عليه.

الثاني: أن يكون مندرجًا تحت أصل عام، فيخرج ما يُخترع بحيث لا يكون له أصل.

الثالث: ألا يُعتقد عند العمل به ثبوته؛ لئلا ينسبَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يَقُله، بل يُعتقد الاحتياط.

قال: وهذان الأخيران ذكرهما الشيخ عز الدين بن عبد السلام وصاحبه ابن دقيق العيد»(4).

تلخَّص مما تقدَّم من الأقوال أنه يجوز العمل بالضعيف عند الأكثر من أهل العلم، بشرط أن يُعمل به في الفضائل والترغيب والترهيب والقَصص والسِّير والتواريخ دون الأحكام والعقائد مع اندراجه تحت أصل عام من أصول الشريعة، وعدم اعتقاد صحة نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.


 

(1) -انظر مقدمة كتاب الأذكار للنووي (ص- 19).

         (2) -الفتوحات الربانية لابن علان (1/84).

(3) -«المقنع في علوم الحديث» لابن الملقن (ص 104).

(4) -مقدمة «تحفة الأبرار بنكت الأذكار» للسيوطي (ص 1).



بحث عن بحث