حديث "المجالس بالأمانة"
رواه أبو داود في الأدب رقم 4869 من حديث جابر رضي الله عنه. وتمامه يرفعه: " المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سفكُ دمٍ, أو فرجٌ حرام, أو اقتطاع مال بغير حق".
وعند الترمذي في البر والصلة رقم 1959من حديث جابر بلفظ :" إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة " وقال: هذا حديث حسن, وإنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب.
ورواه الديلمي عن أسامة بن زيد بلفظ: " المجالس أمانة, فلا يحل لمؤمن أن يرفع على مؤمن قبيحاً".
وعند عبد الرزاق من حديث أبي بكر بن محمد بن حزم رفعه مرسلاً: " إنما يتجالس المتجالسان بأمانة الله فلا يحل لأحدكم أن يفشي عن صاحبه ما يكره".
كشف الخفاء 2/259 رقم 2269. التذكرة في الأحاديث المشتهرة ص 84. المقاصد الحسنة ص 593 رقم 1000.