آداب المسجد

ومن آداب المساجـد : النهي عن البيع والشراء فيها :

فلا يجوز البيع والشراء في المساجد ،لأنه يخالف الهدف من بنائها وعمارتها ، لأنـها إنما بنيت لذكر الله، وإقامة الصلاة، والدعوة إلى الله ، وتعليم الناس أمور دينهم.. إلخ قال الله تعالى :( فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ * رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ )] سورة النور [

ويلحق بالنهي عن البيع : ما في معناه من الإجارة ، والرهن ، والقرض ونحوها من العقود.

وقد ورد الدعاء على من يبيع أو يبتاع في المسجد بقول : لا أربح الله تجارتك.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقُولُوا: لاَ أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً، فَقُولُوا: لاَ رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ) (1)

قال الترمذي بعد هذا الحديث:  حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ كَرِهُوا البَيْعَ وَالشِّرَاءَ فِي الْمَسْجِدِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي البَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي الْمَسْجِدِ

قال المباركفوري في شرحه للحديث : الظاهر أن يكون القول باللسان جهراً٬ ثم قال عند قول الترمذي:

( والعمل على هذا عند أهل العلم....الخ)

وهو الحق لأحاديث الباب٬ ثم قال عند قول الترمذي : ( وقد رخص بعض أهل العلم ......الخ )  لم أقف على دليل يدل على الرخصة وأحاديث الباب حُجَّةٌ على من رَخَّصَ .إ.هـ . (2)

قال الإمام البغوي : وقد كره قوم من أهل العلم البيع والشراء في المسجد، وبه يقول أحمد وإسحاق، ورخص فيه بعض التابعين، وروي عن عطاء بن يسار أنه كان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد، قال: عليك بسوق الدنيا ، فإنما هذا سوق الآخرة. (3)

وقد ورد سـؤال للجنة الدائمة عن حكم البيع والشراء في الغرف الملحقة بالمسجد فأجابت بقول :

لا يجوز البيع والشراء ولا الإعلان عن البضائع في القاعة المخصصة للصلاة إذا كانت تابعة للمسجد وقد قال النبي  صلى الله عليه وسلم : إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: ( لا أربح الله تجارتك)

 وقالت أيضا : وأما الغرف ففيها تفصيل : فإن كانت داخلة في سور المسجد فلها حكم المسجد ، والقول فيها كالقول في القاعة , أما إن كانت خارج سور المسجد ولو كانت أبوابها فيه  فليس لها حكم المسجد لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي تسكنه عائشة ـ رضي الله عنها وعن أبيها- كان بابه في المسجد ولم يكن له حكم المسجد . (4)

_______________

(1) أخرجه الترمذي :كتاب البيوع ، باب النهي عن البيع في المسجد ،(3/610، رقم 1321) وقال: حسن غريب.  ، وصححه ابن خزيمة (2 /560 ) وابن حبان في صحيحه ( 4 /528 ) ، والحاكم في المستدرك ، (2/65، رقم 2339) وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبى،  وابن السني ( رقم 154)  ، وصححه الألباني. الإرواء (5/ 134: 1295).

(2) تحفة الأحوذي (4 / 458 ) .

(3) شرح السنة :( 2 / 373 ) .

(4) فتاوى اللجنة: [ المجموعة الأولى ، ج /6 ، ص287 ،رقم الفتوى: 11967  ].



بحث عن بحث