الحلقة (36) لتدوم نسائم السعادة (3-5)
 
حُسنُ الاختيار بين الطرَفَين أساسُ الحياة ليكونَ الوِفاق والوِئام والتكامُل والانسجام، إلاَّ أنَّ التقصيرَ في هذا الجانِب ومَعصيةَ الله فيه يجعله سبَبًا للمعضِلات، فمِن ذلك إجبارُ المرأةِ على رجلٍ لا تريده بسبب أعرافٍ بالية لتزويجها على قريبِها الذي لا ترغَبه أو طمعًا من وليِّها في جاهِ الخاطب أو مالِه، وهذا حرام وظلم، فالنبيّ صلي الله عليه وسلم  يقول: «لا تُنكَح الأيِّم حتى تُستأمَر، ولا تنكَح البكر حتى تستأذَن»(1) إلاَّ أنّ الفتاةَ يجِب أن تتفهَّم مشورةَ وليِّها، وأن تكونَ المصلحة مناطَ الاختيار.
 
ومن المخالفاتِ أيضًا الكذبُ والتدليس من قبَلِ أحدِ الجانبين أو مِنَ الوسيطِ، فهذا غشٌّ وظلمٌ للمسلمين، يتحمَّل الكاذب فيه تَبِعتَه في الدنيا قضاءً وفي الآخرةِ حِسابًا وجزاءً.
ومِن سوءِ الاختيار عدمُ الاهتمام بأمورِ الدين، فيسأل غيرُ الموفَّق عن الوظيفةِ والمالِ والجاهِ وأمورِ الدنيا ناسيًا أنّ من خان اللهَ ورسولَه لا يمكِن أن يؤتَمَن على ابنتِه، وينسَى الخاطب أنّ من قصَّرت في جنبِ الله فلن تقومَ بحقِّ زوجِها، وربما يؤسَّس البيت على هذا، فيكون على شَفَا جُرُف هارٍ يوشك أن ينهار.
والأولياءُ يتحمَّلون قِسطًا من المسؤولية في ذلكِ لتفريطِهم في السؤالِ عن حالِ الخاطب وتقصيرِهم في أداء الأمانةِ جِهةَ مَولِيَّاتهم، فكم منِ امرأةٍ صالحةٍ عفِيفة بُلِيت بزوجٍ لا يصلّي أو يشرَب المسكِرات ويقارِف المحرّمات، ولا ذنبَ لها إلاَّ تقصير وليّها وإهماله في السؤالِ عن ديانةِ الخاطب، وكم مِن رجلٍ اشترطَ كلَّ الشروط الدنيويّة في مخطوبَته ولكنَّ الدينَ كان آخرَ اهتماماته، ثم يكتشِف أنها لا تصلُح أن تكونَ زوجةً لنقصِ دينها وخُلُقها، وكلّ هذا ناتِج عن غِشٍّ وتدليسٍ أو تهاوُن وتفريط.
والسؤال الكبير: على أيّ أساسٍ يكون الاختيار؟
فالجواب في حديثين شريفَين عن النبيِّ صلي الله عليه وسلم  : «إذا أتاكم مَن تَرضَونَ دينه وخلقَه فزوِّجوه، إلاّ تفعَلوا تكن فتنةٌ في الأرض وفساد عريض»(2)، والثاني هو قول النبيِّ صلي الله عليه وسلم  : «تنكَح المرأة لأربع: لمالها ولحسَبها ولجمالها ولدينها، فاظفَر بذاتِ الدين تَرِبَت يداك»(3)
ومن افتَتَح حياتَه الزوجيّة بالمخالفاتِ الشرعية فهل ينتظِر التوفيقَ من الله؟!
إنَّ معرفةَ أسبابِ المعضِلات الزوجيّة يؤدّي بالعاقِلِ إلى تجنُّبها ومناصَحةِ إخوانه المسلمين لئلاّ يقعوا فيها، فتدخُّل الأقارب في شؤون الزوجَين مخالفٌ لقولِ النبيِّ صلي الله عليه وسلم  : «مِن حُسنِ إسلام المرءِ تركُه ما لا يعنيه»(4) ، وقَد نهى الله تعالى عن التَحَسُّس والتَجَسُّسِ. كما أنّه من الجهلِ والحُمق أن يشتكيَ أحدُ الزوجين لأقاربِه ما يلقَى من الآخر؛ لأنّ توسيعَ دائرة الشقاقِ وإدخالَ مجموعةٍ من المحارِبين في السّاحة يزيدُ الأمرَ سوءًا وتعقيدًا. إنّ الواجبَ أن نحتفِظَ بأسرارِنا ونحلَّ مشاكلنا بأنفسنا، فإذا تأزَّمتِ الأمور يُدْخَلُ من يصلِح لا مَن يفسِد، أمّا أن لا يكونَ مِن أمرٍ إلاَّ وهو دائرٌ في كلّ بيتٍ وتدور الغِيبة والنميمةُ على كلّ لسانٍ فهذا منكَرٌ يهدِم البيوت.

(1) البخاري 5136، ومسلم 1419
(2) الترمذي 1004، وابن ماجه 1957، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 1022
(3) البخاري 5090، ومسلم 1466
(4) الترمذي 2239 وقال: غريب، وحسنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب، وابن ماجه 3966، وحسنه النووي في الأربعين: ح12
 
 


بحث عن بحث