بسم الله الرحمن الرحيم

الأولاد بين النعمة والفتنة (3-7)

 

الوجه الثالث: الولد الصالح عون لوالديه في حياتهما إذ هو مأمور ببرهما لا سيما عند الكبر حين يضعفان ويحتاجان لمن يخدمهما ويعينهما.

الوجه الرابع: ثواب النفقة على الولد وتربيته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة) (1)، وقال أيضاً (من أنفق على نفسه نفقة يستعفُّ بها، فهي صدقة، ومن أنفق على امرأته وولده وأهل بيته فهي صدقة) (2).

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل فلم تجد شيئاً غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها، فقسمتها بين ابنتيها، ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا، فأخبرته، فقال (من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له ستراً من النار) (3).

الوجه الخامس: إن مات الأبوان قبل الولد لم ينقطع عملهما مادام لهما ولد صالح يدعو لهما، قال عليه الصلاة والسلام (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له) (4).

قال النووي رحمه الله: [قال العلماء: معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته، وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه ألأشياء الثلاثة لكونه كان سببها ؛ فإن الولد من كسبه، وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف، وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف، وفيه فضيلة الزواج لرجاء الولد الصالح... وفيه أن الدعاء يصل ثوابه إلى الميت وكذلك الصدقة] (5).

وكون الولد صالحاً ؛ لأن الصالح أحرص ما يكون على وصل أبويه بعد وفاتهما بالدعاء، فهو لا ينقطع عن الدعاء لهما، كما أن دعاء الولد الصالح أحرى بالإجابة من غيره لطيب مأكله وتوفر دواعي الإجابة فيه. والله أعلم

 

الهوامش:

 (1) أخرجه البخاري ك الإيمان باب ما جاء أن الأعمال بالنية 1/136، ومسلم ك الزكاة باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين 2/695

 (2) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ح 2474-8/285 وإسناده حسن.

 (3) أخرجه البخاري ك الأدب باب رحمة الولد وتقبيله 10/426، ومسلم ك البر والصلة باب فضل الإحسان إلى البنات 4/2027.

 (4) أخرجه مسلم ك الوصية باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت 3/1254.

 (5) شرح النووي لصحيح مسلم 11/85.



بحث عن بحث