أحكام الحضانــة إذا حصلت الفرقة(3-7)

 

 

 

 

شروط الحضانة المختلف فيها هي الآتي (1) :

-  الرشد واشترطه المالكية، فلا حضانة لسفيه مبذر، لئلا يتلف مال المحضون أو ينفق عليه منه ما لا يليق.

- عدم المرض المنفر كالجذام والبرص، فلا حضانة لمن به شيء من المنفرات. واشترطه المالكية والشافعية والحنابلة .

- الإسلام شرط عند الشافعية والحنابلة: فلا حضانة لكافر على مسلم؛ إذ لا ولاية له عليه ، ولأنه ربما فتنه عن دينه. ولم يشترط الحنفية والمالكية إسلام الحاضنة، فيصح كون الحاضنة كتابية أو غير كتابية، سواء أكانت أماً أم غيرها؛ لأنه صلّى الله عليه وسلم خيَّر غلاماً بين أبيه المسلم وأمه المشركة، فمال إلى الأم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (اللهم اهده، فعدل إلى أبيه)(2) ولأن مناط الحضانة الشفقة وهي لا تختلف باختلاف الدين.

لكن اختلف هؤلاء في مدة بقاء المحضون عند الحاضنة غير المسلمة:

فقال الحنفية: إنه يبقى عندها إلى أن يعقل الأديان، ببلوغه سن السابعة، أو يتضح أن في بقائه معها خطراً على دينه، بأن بدأت تعلمه أمور دينها أو تذهب به إلى معابدها، أو تعودِّه على شرب الخمر، وأكل لحم الخنزير.

وقال المالكية: إنه يبقى مع الحاضنة إلى انتهاء مدة الحضانة شرعاً، ولكنها تمنع من تغذيته بالخمر ولحم الخنزير، فإن خشينا أن تفعل الحرام أعطي حق الرقابة إلى أحد المسلمين، ليحفظ الولد من الفساد.

واختلفوا أيضاً في إسلام الحاضن:

رأي الحنفية: أنه يشترط إسلام الحاضن واتحاد الدين، بخلاف الحاضنة؛ لأن الحضانة نوع من الولاية على النفس، ولا ولاية مع اختلاف الدين، ولأن حق الحضانة عندهم مبني على الميراث، ولا ميراث بالتعصيب للرجال مع اختلاف الدين، فلو كان الطفل مسيحياً أو يهودياً، وله أخوان، أحدهما مسلم والآخر غير مسلم، كان حق الحضانة لغير المسلم.

ورأي المالكية: أنه لا يشترط إسلام الحاضن أيضاً كالحاضنة؛ لأن حق الحضانة للرجل لا يثبت عندهم إلا إذا كان عنده من النساء من يصلح للحضانة كزوجة أو أم أو خالة أو عمة، فالحضانة في الحقيقة حق للمرأة.

والراجح(3) والله أعلم اشتراط الإسلام فلا حضانة لكافر على مسلم لثلاثة أمور:

الأول: أن الحاضن حريصٌ على تربيةِ الطفل على دينه، وأن ينشأَ عليه، ويتربَّى عليه، فيصعبُ بعد كِبره وعقله انتقاله عنه، وقد يُغيره عن فطرة الله التي فطر عليها عبادَه، فلا يُراجعها أبداً، كما قال النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كُلُّ مَوْلُود يولَدُ عَلى الفِطرَةِ فَأَبَواه يَهَوِّدَانِهِ أو يُنَصِّرَانِهِ، أو يُمَجِّسَانِه)(4) فلا يُؤمن تهويدُ الحاضن وتنصيرُه للطفل المسلم.

فإن قيل: الحديثُ إنما جاء في الأبوين خاصة. قيل:الحديث خرجَ مخرج الغالِب إذ الغالب المعتادُ نشوء الطفل بين أبويه، فإن فُقِدَ الأبوانِ أو أحدُهما قامَ ولي الطفل مِن أقاربه مقامهما.

الثاني:أن اللهَ سبحانه قطعَ الموالاة بين المسلمين والكفار، وجعلَ المسلمين بعضهم أولياءَ بعض، والكفارَ بعضَهم مِن بعض، والحضانةُ مِن أقوى أسباب الموالاة التي قطعها الله بين الفريقين.

الثالث: إن القول باشتراط الإسلام أولى من القول بالعدالة وأنه لا حضانةَ للفاسقِ، إذ أيَّ فِسق أكبر مِن الكفر؟ وأينَ الضّررُ المتوقع من الفاسق بنشوء الطفل على طريقته إلى الضرر المتوقَّع من الكافر.

ويجاب عن الحديث بعدة أجوبة منها:

أولاً: الحديث لا يصح ولا يثبته أهل النقل فهو مِن رواية عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري الأوسي، وقد ضعفه إمامُ العلل يحيى بن سعيد القطان، وكان سفيان الثوري يَحمِلُ عليه، وضعف ابنُ المنذر الحديث، وضعفه غيرُه، وقد اضطرب في القصة، فروَى أن المخيَّر كان بنتاً، وروَى أنه كان ابناً.

ثانياً: إن الحديث قد يحتج به على صحة مذهب من اشترط الإِسلام، فإن الغلام لما مال إلى أمه دعا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ له بالهداية، فمال إلى أبيه، وهذا يدل على أن كونَه مع الكافر خلافُ هُدى الله الذي أرادهُ مِن عبادِه، ولو استنكر جعله مع أمه، لكان فيه حجة، بل أبطله الله سبحانه بدعوة رسوله.

ثالثاً: قيل أنه محمول على أنه صلّى الله عليه وسلم عرف أنه يستجاب دعاؤه، وأنه يختار الأب المسلم. وقصده بتخييره استمالة قلب أمه.

يتبع تتمة شروط الحضانة المختلف فيها


(1) انظر : البحر الرائق 4/182 وما بعدها ، الفواكه الدواني 3/1073و1075 ، الشرح الكبير  2/528 ، مواهب الجليل 5/598 ، إعانة الطالبين 4/101 ، المجموع شرح المهذب 18/320 ، المبدع شرح المقنع 8/202 ، المغني 9/298 ، الفقه الإسلامي وأدلته 10/49 وما بعده ، الملخص الفقهي  2/439 .

(2) أخرجه النسائي باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد ح3495-6/185 وصححه الألباني وفي السنن الكبرى ح6386-4/83 ، وابن ماجه باب تخيير الصبي بين أبويه ح2352-2/788 وصححه الألباني ، وأحمد ح23810-5/447 وقال الأرناؤوط : صحيح . وأخرجه أبو داود باب إذا أسلم أحد الأبوين ...ح2246-2/240 عن رَافِعِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ فَأَتَتِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم  فَقَالَتِ ابْنَتِى وَهِىَ فَطِيمٌ أَوْ شِبْهُهُ وَقَالَ رَافِعٌ ابْنَتِى. فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ –صلى الله عليه وسلم  « اقْعُدْ نَاحِيَةً ». وَقَالَ لَهَا « اقْعُدِى نَاحِيَةً ». قَالَ وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّةَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ « ادْعُوَاهَا ». فَمَالَتِ الصَّبِيَّةُ إِلَى أُمِّهَا فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم  « اللَّهُمَّ اهْدِهَا ». فَمَالَتِ الصَّبِيَّةُ إِلَى أَبِيهَا فَأَخَذَهَا. وصححه أيضاً الألباني .

(3)انظر زاد المعاد بتصرف 5/460 ،461 .

(4) أخرجه البخاري باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه ح1292-1/456 ، ومسلم باب معنى كل مولود يولد على الفطرة ح6926-8/52 .

 



بحث عن بحث