العـدة وأحكامهــا(1) (5-6)

 

 

 

 

أنواع العدة ومقاديرها :

العدة ثلاثة أنواع  : عدة بالأقراء، وعدة بالأشهر، وعدة بوضع الحمل.

النوع الأول : عدة بالأقراء:

المقصود بالقروء:

القرء لغة مشترك بين الطهر والحيض، ويجمع على أقرء وقروء وأقرء .

وللفقهاء رأيان في تفسير القروء :

الأول : قول الحنفية والحنابلة وهو قول أكثر الصحابة كعثمان وعلي وابن مسعود وأبي موسى وغيرهم : أن المراد بالقرء: الحيض؛ واستدلوا بما يلي :

-  لأن الحيض مُعَرِّف لبراءة الرحم، وهو المقصود من العدة، فالذي يدل على براءة الرحم إنما هو الحيض لا الطهر.

-  ولقوله تعالى:  (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرا )(2) فنقلهن عند عدم الحيض إلى الاعتداد بالأشهر، فدل على أن الأصل الحيض، كما قال تعالى:  (فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّبا )(3).

- ولأن المعهود في الشرع استعمال القرء بمعنى الحيض، عن عائشة قالت أتت فاطمة بنت أبي حبيش النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني اسْتَحضتُ قال (دعي الصلاة أيام حيضك ثم اغتسلي وتوضئ عند كل صلاة وإن قَطُرَ على الحَصِير)(4)وهو عليه الصلاة والسلام المعبر عن الله، وبلغة قومه نزل القرآن .

- ولأن ظاهر قوله تعالى: (يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) وجوب التربص ثلاثة كاملة، ومن جعل القروء الأطهار، لم يوجب ثلاثة، لأنه يكتفي بطهرين وبعض الثالث، فيخالف ظاهر النص. ومن جعله الحيض أوجب ثلاثة كاملة، فيوافق ظاهر النص، فيكون أولى من مخالفته.

الثاني : المالكية والشافعية وهو قول أم المؤمنين عائشة وابن عمر رضي الله عنهم: أن القرء هو الطهر؛ واستدلوا بما يلي :

- لأنه تعالى أثبت التاء في العدد «ثلاثة»، فدل على أن المعدود مذكر، وهو الطهر، لا الحيضة.

- ولأن قوله تعالى: (فطلقوهن لعدتهن) أي في وقت عدتهن، لكن الطلاق في الحيض محرَّم، فيصرف الإذن إلى زمن الطهر.

وأجيب بأن معنى الآية مستقبلات لعدتهن.

- ولأن القرء مشتق من الجمع، فأصل القرء الاجتماع، وفي وقت الطهر يجتمع الدم في الرحم، وأما الحيض فيخرج من الرحم. وما وافق الاشتقاق كان اعتباره أولى من مخالفته.

وفائدة الخلاف: أنه إذا طلقها في طهر، انتهت عدتها في رأي الفريق الثاني بمجيء الحيضة الثالثة؛ لأنها يحتسب لها الطهر الذي طلقت فيه، ولا تخرج من عدتها إلا بانقضاء الحيضة الثالثة في رأي الفريق الأول .

الراجح والله أعلم : هو الرأي الأول- القرء هو الحيض- لقوة أدلته وهو المناسب لما شُرعت له العدة من ظهور براءة الرحم من الشغل بولد للزوج الأول .

يتبع أسباب عدة الأقراء


(1) انظر : الشرح الكبير للدردير 2/468 ، بدائع الصنائع 3/ 192، الدر المختار 2/ 831 وما بعدها،، القوانين الفقهية: ص 236، 238، الفواكه الدواني 3/1054 ، بداية المجتهد2/96، المدونة 3/2 ، مغني المحتاج3/ 388وما بعدها، 396، المهذب2/ 142، حاشية الروض المربع 7/46 ، المغني7/ 524 و9/77. المبدع شرح المقنع 7/12 ،  مجموع الفتاوى 33/11 ،  زاد المعاد في هدي خير العباد 5/657  وما بعدها 600 وما بعدها .

(2) سورة الطلاق آية 4 .

(3) سورة المائدة آية 6 .

(4)  أخرجه أحمد ح26298-6/262 تعليق شعيب الأرنؤوط : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن هاشم فمن رجال مسلم .

 

 



بحث عن بحث