العـدة وأحكامهــا(1)(4-6)

 

 

 

أحكام عدة الطلاق :

المطلقة طلاقاً رجعياً زوجة لها السكنى والنفقة مادامت في العدة، وإذا مات أحد الزوجين في العدة ورثه الآخر(2). ولا تجوز خطبتها تصريحاً ولا تعريضاً .

أما المطلقة طلاقاً بائناً فليست زوجة ولا تجب لها سكنى ولا نفقة لحديث فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّهُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فِي عَهْدِ النَّبِىيِ وَكَانَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةَ دُونٍ فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ قَالَتْ وَاللَّهِ لأُعْلِمَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا كَانَ لِي نَفَقَةٌ أَخَذْتُ الَّذِي يُصْلِحُنِي وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِي نَفَقَةٌ لَمْ آخُذْ مِنْهُ شَيْئًا،  قَالَتْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ (لاَ نَفَقَةَ لَكِ وَلاَ سُكْنَى )(3).

إلا أن تكون حاملاً فلها النفقة لأجل الحمل حتى تضعه سواء كانت مطلقة طلاقاً بائناً ، أو طلاقاً رجعياً قد انقضت عدتها،  (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى) (4).وتجوز خطبتها سواء بالتعريض أو التصريح .

يتبع أنواع العدة ومقاديرها


 

 

 

(1) انظر : الشرح الكبير للدردير 2/468 ، بدائع الصنائع 3/ 192، الدر المختار 2/ 831 وما بعدها،، القوانين الفقهية: ص 236، 238، الفواكه الدواني 3/1054 ، بداية المجتهد2/96، المدونة 3/2 ، مغني المحتاج3/ 388وما بعدها، 396، المهذب2/ 142، حاشية الروض المربع 7/46 ، المغني7/ 524 و9/77. المبدع شرح المقنع 7/12 ،  مجموع الفتاوى 33/11 ،  زاد المعاد في هدي خير العباد 5/657  وما بعدها 600 وما بعدها .

(2) انظر : البحر الرائق 4/217 ، الاستذكار 6/160 ، المدونة 2/48 ،  الأم 5/237 ،  المبدع شرح المقنع 8/168 . إعلام الموقعين 5/674 .

(3) أخرجه مسلم باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها ح3771-4/195 .

(4) سورة الطلاق آية 6 . وانظر تفسير القرآن العظيم 8/153 ، المبدع شرح المقنع 8/168 .

 



بحث عن بحث