فسخ النكاح لإعسار الزوج(1) أو غيبته(3-3)

 

 

مسألة : إذا ثبت إعسار الزوج خُيّرت بين ثلاثة أشياء: بين أن تفسخ النكاح و بين أن تقيم معه وتمكنه من الاستمتاع بها ويثبت لها في ذمته ما يجب على المعسر من النفقة إلى أن يُوسر، وبين أن يقيم على النكاح ولكن لا يلزمها أن تمكنه من نفسها، بل تخرج من منزله، لأن التمكين إنما يجب عليها ببذل النفقة، ولا نفقة هناك، ولا تستحق في ذمته نفقة في وقت انفرادها عنه، لأن النفقة إنما تجب في مقابلة التمكين من الاستمتاع ولا تمكين منها له.

فإن اختارت المقام معه ثم عَنَّ لها أن تفسخ النكاح كان لها ذلك، لأن وجوب النفقة لها يتجدد ساعة بساعة ويوماً بيوم، فإذا عفت عن الفسخ ووجوب نفقة وقتها ورضيت به تجدد لها الوجوب فيما بعد فثبت لها الفسخ بخلاف الصداق إذا أعسر به فرضيت بالمقام معه، فإن خيارها يسقط لأنه يجب دفعة واحدة ولا يتجدد وجوبه .

الحالة الثانية : وهو أن لا تصدقه الزوجة على دعواه الإعسار ، ولا بينة له ولم يغلب على الظن إعساره:

 في هذه الحالة يؤجل القاضي الفصل في الدعوى لإثبات عسره، ومدة الأجل موكولة لاجتهاده وقُدِّرت بثلاثة أسابيع فإن ثبت عسره انتظر بعد ذلك مدة أخرى يرجى فيها يساره  وتحديدها موكول للقاضي فإن عجز طلق عليه القاضي .

ولكن يشترط للتأجيل لإثبات العسر شروط :

 الشرط الأول : أن يأتي بضامن - ضمان وجه لا ضمان مال وهو ما يضمن الشخص خوف هروبه - فإن لم يأت حبس لإثبات عسره

 الشرط الثاني : أن لا يكون له مال ظاهر فإن كان له أخذ منه حالا .

 الشرط الثالث : أن يكون قد أجرى عليها النفقة من وقت مطالبته بالدخول ، فإن لم ينفق عليها من ذلك الحين فلها فسخ العقد لعدم النفقة مع عدم الصداق على الراجح.


(1) انظر : العناية شرح الهداية 6/211 ، الفواكه الدواني 3/1077،  الأم 5/88 و91، المجموع شرح المهذب 18/267 وما بعدها ، إعانة الطالبين 4/93 ، حاشية الروض المربع 7/125 ، مجموع الفتاوى 30/57 ، زاد المعاد 5/511 وما بعدها ، الفقه على المذاهب الأربعة 4/86 .

 



بحث عن بحث