عـدة المختلعة(5-5)

 

مسألة عدة المختلعة (1):

اختلف العلماء في هذه المسألة هل تعتد عدة المطلقة أو تعتد بحيضة ، والراجح أنها تعتد بحيضة واستدلوا بـ الآتي :

- ورد في حديث امرأة ثابت بن قيس أمر النبي صلى الله عليه وسلم  لها بأن تعتد بحيضة وأن تلحق بأهلها .

- وقد عضدها عمل عثمان بن عفان صلى الله عليه وسلم  في قضية الربيع بنت معوذ ، روى يحيى بن بكير حدثنا الليث بن سعد عن نافع مولى ابن عمر : أنه سمع الربيع بنت معوذ ابن عفراء وهي تخبر عبد الله بن عمر : أنها اختلعت من زوجها على عهد عثمان فجاء عمها إلى عثمان فقال : إن ابنة معيذ اختلعت من زوجها اليوم أفتنتقل ؟ فقال عثمان : لتنتقل ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها ؛ إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة ؛ خشية أن يكون بها حبل فقال عبد الله بن عمر : وَلَعُثْمَانُ خَيَّرَنَا وَأَعْلَمَنَا .

- وهو مقتضى قواعد الشريعة، فإن العدة إنما جعلت ثلاث حيض ليطول زمن الرجعة، فيتروى الزوج، ويتمكن من الرجعة في مدة العدة فإذا لم تكن عليها رجعة، فالمقصود مجرد براءة رحمها من الحمل، وذلك يكفى فيه حيضة، كالاستبراء(2)

قال ابن حزم : فهذا عثمان والربيع ولها صحبة وعمها وهو من كبار الصحابة وابن عمر : كلهم لا يرى في الفسخ عدة .

وروي أيضاً عن ابن عباس وأبان بن عثمان وإسحاق وابن المنذر ، وذهب إلى هذا المذهب إسحاق بن راهوية، والإمام أحمد في رواية عنه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم .

 


(1) انظر إضافة إلى المراجع الرئيسية مجموع الفتاوى 32/322 وما بعدها فقد فصّل في المسألة ، وزاد المعاد 5/196 .

(2)  قال ابن القيم : قالوا: ولا ينتقض هذا علينا بالمطلقة ثلاثا، فإن باب الطلاق جعل حكم العدة فيه واحدا بائنة ورجعية.

 



بحث عن بحث