أركان الظهار(2-4)

 

وللظهار ثلاثة أركان :

الأول : المظاهر وهو كل من يصح طلاقه ؛ بأن يكون بالغاً عاقلاً مسلماً .

مسألة : هل يشترط في المظاهر أن يكون رجلاً ، بمعنى هل يصح ظهار المرأة من زوجها؟

القول الأول : وهو الصحيح أنه لا يصح ظهار المرأة من زوجها لأن الله تعالى قال " والذين يظاهرون منكم من نسائهم " ولم يقل اللائي يظاهرن منكن من أزواجهن .

ولأن الحل والعقد والتحليل والتحريم في النكاح بيد الرجال ليس بيد المرأة منه شيء .

وهذا هو رأي جمهور العلماء . لكن إن ظاهرت المرأة من زوجها ، فالجمهور كأبي حنيفة ومالك والشافعي  وغيرهم أن ظهارها ليس بشيء .

وقال الأوزاعي وإسحاق والزهري وعطاء والحسن بن زياد : إذا قالت المرأة لزوجها أنت على كظهر فهي يمين وعليها كفارة يمين .

وقال الزهري : أرى أن تكفر كفارة الظهار، ولا يحول قولها هذا بينها وبين زوجها أن يصيبها .

القول الثاني : قال صاحب أبي حنيفة  أبو يوسف لا يشترط أن يكون المظاهر رجلاً ، فيصح ظهار المرأة وعليها كفارة الظهار ، وقالوا : أن الظهار تحريم يرتفع بالكفارة وهي من أهل الكفارة فكانت من أهل الظهار .

الركن الثاني : المظاهر منها والظهار يلزم في كل زوجة مدخول بها أو غير مدخول بها من زوج يجوز طلاقه .

الركن الثالث : الصيغة وهي نوعان : صريحة وكناية ؛ أما الصريحة فبأن يشبه امرأته أو عضواً منها بظهر من تحرم عليه على التأبيد أو بها أو بعضو منها ، كقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي .

وأما الكناية أن يقول: أنت علي كأمي أو مثل أمي لم يكن ظهاراً إلا بالنية ، لأنه يحتمل أنها كالأم في التحريم أو في الكرامة فلم يجعل ظهاراً من غير نية كالكنايات في الطلاق.

إلا إن وجدت قرينة تدل على الظهار مثل أن يخرجه مخرج الحلف، كقوله إن فعلت كذا فأنت علي كروح أمي، أو قال ذلك حال الخصومة والغضب فهو ظهار، لأنه إذا خرج مخرج الحلف فالحلف يراد للامتناع من شيء أو الحث عليه، وإنما يحصل ذلك بتحريمها عليه، ولأن كونها مثل أمه في صلتها أو كرامتها لا يتعلق على شرط فيدل على انه إنما أراد الظهار، ووقوع ذلك في حال الخصومة والغضب دليل على أنه أراد به ما يتعلق بأذاها ويوجب اجتنابها وهو الظهار.

وإن عدم هذا فليس بظهار لأنه محتمل لغير الظهار احتمالا كثيراً.

 



بحث عن بحث