آداب النكاح (4-8)
الوليمة:
وهي كل طعام يُتخذ لسرور حادث ، وتختص بوليمة العرس .
وقتها : عند العقد ، أو بعد الدخول ، أو عند الدخول . والأفضل فعلها بعد الدخول لأنه صلى الله عليه وسلم لم يولم على نسائه إلا بعد الدخول(1).
مقدارها : تجزئ الوليمة بكل طعام ولا يشترط الذبح فعن أنس قال : أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يُبنى عليه بصفية ، فدعوت المسلمين إلى وليمته ، فما كان فيها من خبز ولا لحم ، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت ، فألقي عليها التمر والأقط والسمن )(2).
حكم إجابة الوليمة : واجبة إلا لعذر أو منكر بها يعلمه ولا يقدر على إزالته(3) لحديث ( إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها )(4) .
النثار : وهو أن يُنثر في الوليمة طعام، أو دراهم ، أو ثياب، فهذا مكروه ، فإن كان المنثور طعاماً، فمكروه لسببين:
الأول: إن فيه امتهاناً للنعمة.
الثاني: أن فيه دناءة وخلافاً للمروءة .
وأما إن كان المنثور دراهماً فيكره لما فيه من إضاعة للمال .
ويكره كذلك التقاط النثار لمخالفته للمروءة(5).
(1) انظر إعانة الطالبين 3/357 ، المجموع شرح المهذب 16/390 .
(2) أخرجه البخاري باب غزوة خيبر ح3976-4/1543 .
(3) انظر إعانة الطالبين 3/358 ، المجموع شرح المهذب 16/402 .
(4) أهرجه البخاري باب حق إجابة الوليمة ... ح4878-5/1984 ، ومسلم باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوته ح3584-4/152 .
(5) انظر المجموع شرح المهذب 16/392 ، إعانة الطالبين 3/369 ، الشرح الممتع 12/145 .