آداب النكاح (4-8) 

الوليمة:

وهي كل طعام يُتخذ لسرور حادث ، وتختص بوليمة العرس .

وقتها : عند العقد ، أو بعد الدخول ، أو عند الدخول . والأفضل فعلها بعد الدخول لأنه صلى الله عليه وسلم لم يولم على نسائه إلا بعد الدخول(1).

مقدارها : تجزئ الوليمة بكل طعام ولا يشترط الذبح فعن أنس قال : أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يُبنى عليه بصفية ، فدعوت المسلمين إلى وليمته ، فما كان فيها من خبز ولا لحم ، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت ، فألقي عليها التمر والأقط والسمن )(2).

حكم إجابة الوليمة : واجبة إلا لعذر أو منكر بها يعلمه ولا يقدر على إزالته(3) لحديث ( إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها )(4)

النثار : وهو أن يُنثر في الوليمة طعام، أو دراهم ، أو ثياب، فهذا مكروه ، فإن كان المنثور طعاماً، فمكروه لسببين:

الأول: إن فيه امتهاناً للنعمة.

الثاني: أن فيه دناءة وخلافاً للمروءة .

وأما إن كان المنثور دراهماً فيكره لما فيه من إضاعة للمال .

ويكره كذلك التقاط النثار لمخالفته للمروءة(5).

 


(1) انظر إعانة الطالبين 3/357 ، المجموع شرح المهذب 16/390 .

(2) أخرجه البخاري باب غزوة خيبر ح3976-4/1543 .

(3) انظر إعانة الطالبين 3/358 ، المجموع شرح المهذب 16/402 .

(4) أهرجه البخاري باب حق إجابة الوليمة ... ح4878-5/1984 ، ومسلم باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوته ح3584-4/152 .

(5) انظر المجموع شرح المهذب 16/392 ، إعانة الطالبين 3/369 ، الشرح الممتع 12/145 .



بحث عن بحث