أوصاف عقد النكاح، والآثار المترتبة عليه

 

وبناءً على  شروط الأركان فإن الآثار المترتبة على عقد نكاح تنقسم عند الحنفية إلى أربعة أقسام هي :

 

الزواج الباطل(1) :

هو الذي فقد أحد أركانه، كأن يكون زواجًا عديم الأهلية، وقد باشر العقد بنفسه، كالمجنون والمعتوه ، أو يكون الرجل عقد على امرأة محرمة عليه تحريماً قطعياً .

ويعتبر وجود هذا العقد كعدمه، فلا يحل به الدخول، ولا غيره ، ولا يجب به مهر، ولا نفقة، ولا طاعة، ولا توارث، ولا يقع فيه طلاق ، وتجب العدة بالدخول ، ويعتبر الدخول زنا، ويوجب الحد إذا علما الحل والتحريم .

 

الزواج الفاسد(2) :

وهو الذي فقد شرطاً من شروط الصحة، كعدم وجود الشهود، أو مؤقت . وحكمه قبل الدخول : لا يترتب عليه أثر من آثار الزوجية، لا عدة، ولا مهر، ولا يثبت به حرمة المصاهرة، ولا النسب، ولا التوارث .

بعد الدخول : لا حد لشبهة النكاح ، وجوب مهر المثل والعدة ، وثبوت نسب الولد ، وثبوت حرمة المصاهرة ، لكن لا توارث، ولا نفقة .

 

الفرق بين الفاسد والباطل، الباطل لا يحتاج إلى طلاق، ولا فسخ، ولا يجب به عدة، ولا مهر بدون الوطء.

 

الزواج الموقوف(3):

وهو الذي يباشره من ليست له ولاية شرعية ، وحكمه أنه عقد صحيح، إلا أن صحته هذه غير نافذة ، فإن أجازه من له حق في الإجازة كالولي، أو الزوج، إن كان رشيداً اعتبرت هذه الإجازة بمثابة إذن سابق على العقد ، أما إذا حصل الدخول قبل الإذن فيترتب عليه ما يترتب على العقد الفاسد .

 

الزواج النافذ :

استوفى شروط انعقاده، وشروط صحته ونفاذه . يترتب عليه آثار العقد وهي :

1) حل الاستمتاع 2) وجوب المهر 3) النفقة، إلا إذا امتنعت عن طاعته 4) نسب الولد 5) التوارث 6) حرمة المصاهرة .


 


(1) - انظر : المغني 7/344 ، الدرر السنية في الكتب النجدية 8/192-200 .

(2) - انظر : المغني 7/343 ، الدرر السنية في الكتب النجدية 8/192-200

(3) - انظر : كتاب اختلاف الأئمة العلماء 2/126 ،  اللباب في الجمع بين السنة والكتاب 2/666 ،

 

 



بحث عن بحث