ولاية المرأة لعقد النكاح

 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين همـــا:

القول الأول : جمهور العلماء من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وبعض الحنفية ؛ أن النكاح لا يصح إلا بولي، ولا تملك المرأة تزويج نفسها، ولا غيرها، ولا توكيل غير وليها في تزويجها، فإن فعلت لم يصح النكاح ، وروي هذا عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة - رضي الله عنهم- (1).

واستدلوا بعدة أدلة منها :

1)   قوله تعالى: {فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ}(2). سبب نزول الآية أن معقل بن يسار كان زوّج أختاً له ابن عم له فطلقها، ثم أراد الزواج وأرادت نكاحه بعد مضي عدتها، فأبى معقل وقال: زوجتك وآثرتك على غيرك فطلقتها لا أزوجكها أبداً .

 قال الشافعي رحمه الله تعالى: وهذه أبين آية في كتاب الله تعالى تدل على أن النكاح لا يجوز بغير ولي؛ لأنه نهى الولي عن المنع، وإنما يتحقق المنع منه إذا كان الممنوع في يده.

2)   عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا نكاح إلا بولي )(3)، يدل على أن النكاح لا ينعقد ولا يصح بغير ولي .

3) عن عائشة - رضي الله عنها- عن النبي صلى الله عليه وسلم  أنه قال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها, فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له"(4).

4)   حديث أبي هريرة رضي الله عنه  أن النبي صلى الله عليه وسلم  قال: (لا تُنْكِحُ المَرْأةُ المَرْأةَ فإن البَغيَّ إنما تُنْكِحُ نفسها ) وفي رواية (لا تنكح المرأة المرأة ولا تنكح المرأة نفسها ) قال أبو هريرة رضي الله عنه  كنا نعدّ التي تنكح نفسها هي الزانية (5) . وهذا صريح في أنه ليس للمرأة أن تتولى عقد النكاح لنفسها ولا لغيرها.

5)   عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَتْ عَائِشَةُ - رضي اللَّهُ عَنْهَا- تُخْطَبُ إِلَيْهَا الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِهَا فَتَشْهَدُ فَإِذَا بَقِيَتْ عُقْدَةُ النِّكَاحِ قَالَتْ لِبَعْضِ أَهْلِهَا : زَوِّجْ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لاَ تلي عُقْدَةَ النِّكَاحِ (6).

6)   ولأن النكاح عقد عظيم ، خطره كبير ، ومقاصده شريفة، ولهذا أظهر الشرع خطره باشتراط الشاهدين فيه من بين سائر المعارضات ، وجعل مباشرته مُفوّضة إلى أولي الرأي الكامل من الرجال؛ لأن النساء ناقصات عقل، والدليل على اعتبار نقصان عقلها أنه لم يجعل إليها من جانب رفع العقد شيء، بل الزوج هو الذي يستبدُّ بالطلاق.

7)   ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه رد نكاح امرأة نكحت بغير إذن وليها في أكثر من حادثة، ولم يُنكر عليه أحد من الصحابة(7) .

8)   دليل عقلي : ثبوت حق الاعتراض للأولياء إذا وضعت نفسها في غير كفء، ولو ثبتت لها ولاية الاستبداد بالمباشرة لم يثبت للأولياء حق الاعتراض كالرجل ، وكذلك تملك مطالبة الولي بالتزويج، ولو كانت مالكة للعقد على نفسها لما كان لها أن تطالب الولي به.

 

القول الثاني: الحنفية؛ أن للمرأة أن تلي عقد النكاح فتزوج نفسها أو تزوج غيرها، لكنهم اختلفوا بعد ذلك فيما لو زوّجت نفسها بغير كفء سواء كانت بكراً أو ثيباً، فعند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى- النكاح صحيح لكن للأولياء حق الاعتراض.

وفي رواية الحسن - رحمه الله- إن كان الزوج كفؤا لها جاز النكاح، وإن لم يكن كفؤا لها لا يجوز ، وكان أبو يوسف - رحمه الله تعالى- أولاً يقول لا يجوز تزويجها من كفء أو غير كفء إذا كان لها ولي، ثم رجع وقال: إن كان الزوج كفؤا جاز النكاح وإلا فلا، ثم رجع فقال: النكاح صحيح سواء كان الزوج كفؤا لها أو غير كفء لها .

 وقال محمد - رحمه الله تعالى- يتوقف نكاحها على إجازة الولي، سواء زوّجت نفسها من كفء أو غير كفء ، فإن أجازه الولي جاز، وإن أبطله بطل، إلا أنه إذا كان الزوج كفؤا لها ينبغي للقاضي أن يجدد العقد إذا أبى الولي أن يزوجها منه(8) .

واستدلوا بما  يلي :

1) قول الله تعالى : { فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن } قالوا : لها أن تزوج نفسها وغيرها وتوكل في النكاح؛ لأن الله تعالى أضاف النكاح إليهن، ونهى عن منعهن منه .

2) في الموطأ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضي اللَّهُ عَنْهَا- : أَنَّهَا زَوَّجَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنَ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ غَائِبٌ بِالشَّامِ فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ : مِثْلِى يُصْنَعُ هَذَا بِهِ وَيُفَتَاتُ عَلَيْهِ ببناتِه ؟ فَكَلَّمَتْ عَائِشَةُ - رضي اللَّهُ عَنْهَا- الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ الْمُنْذِرُ : فَإِنَّ ذَلِكَ بَيْدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: مَا كُنْتُ لأَرُدَّ أَمْرًا قَضَيْتِهِ، فَقَرَّتْ حَفْصَةُ عِنْدَ الْمُنْذِرِ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلاَقًا(9) .

3) لأنه خالص حقها وهي من أهل المباشرة فصح منها كبيع أمتها ، ولأنها إذا ملكت بيع أمتها وهو تصرف في رقبتها وسائر منافعها ففي النكاح الذي هو عقد على بعض منافعها أولى .

وأجابوا عن أدلة الجمهور بما يلي:

-      حديث لا نكاح إلا بولي بجوابين؛ الأول: أن يراد بالولي من يتوقف على إذنه، أي لا نكاح إلا بمن له ولاية، لينفي نكاح الكافر المسلمة، والثاني أن المراد نفي الكمال والسنة وليس الصحة .

-      وأجابوا عن حديث عائشة - رضي الله عنها-: ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ... ) بأن مفهومه صحة النكاح بإذن الولي، ولأن المنع لحقه فجاز بإذنه كنكاح العبد الذي يصح بإذن وليه.

 

الراجح رأي الجمهور من العلماء ، ويُجاب عن الحنفية بما يلي :

- أما إضافة النكاح للنساء في قوله تعالى ( فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ) فلأنهن محل له، لا أنه لهن أن ينكحن أنفسهن بدون وليهن، وإلا لما كان للمنع من العضل معنى.

- وأما استدلالهم بفعل عائشة - رضي الله عنها- فيُأوّل على معنى أنها أذنت في التزويج ومهّدت أسبابه ، فلما لم يبق إلا العقد أشارت إلى من يلي أمرها عند غيبة أبيها أن يعقد ، يدل على ذلك ما روي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال : كانت عائشة - رضي الله عنها- تخطب إليها المرأة من أهلها فتشهد ، فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها : زوج فإن المرأة لا تلي عقد النكاح .وفي لفظ : فإن النساء لا ينكحن .أسنده البيهقي عنه(10) .

  كما أن الإمام مالك الذي أخرج الخبر قيل له: حديث عائشة حين زوّجت حفصة بنت عبد الرحمن من المنذر بن الزبير أليس قد عقدت عائشة النكاح ؟ قال: لا نعرف ما تفسيره إلا أنا نظن أنها قد وكّلت من عقد نكاحها(11) .

- وأما استدلالهم بمفهوم حديث عائشة - رضي الله عنها-: ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ... ) فيجاب التخصيص ههنا خرج مخرج الغالب ، فإن الغالب أنها لا تزوّج نفسها إلا بغير إذن وليها ، إذ لو رضي لكان هو المباشر له دونها ، أما القياس على نكاح العبد فهو مع الفارق ؛ فالمرأة غير مأمونة على البضع لنقص عقلها، وسرعة انخداعها، فلم يجز تفويضه إليها كالمبذر في المال , بخلاف العبد فإن المنع لحق الولي خاصة  والله أعلم . 

د . إلهام بدر الجابري


 


(1) - انظر : المدونة 2/117 ، إعانة الطالبين 3/308 ، الأم 9/12 ، المغني 7/337 ، العدة شرح العمدة 2/516 ، شرح مسلم للنووي 9/204 ، معالم السنن للخطابي 3/176 ، فتح الباري 9/193.

فإن حكم بصحة هذا العقد أي بغير ولي حاكم أو كان المتولي لعقده حاكماً لم يجز نقضه وكذلك سائر الأنكحة الفاسدة لأنها مسألة مختلف فيها ويسوغ فيها الاجتهاد فلم يجز نقض الحكم . انظر المغني  7/337 .

(2) - سورة البقرة آية 232 .

(3) - أخرجه أبو داود ك النكاح باب في الولي ح2085-2/236 ، والترمذي ك النكاح باب14 ما جاء لا نكاح إلا بولي ح1107-2/280، والدرامي ك النكاح باب النهي عن النكاح بغير ولي 2/137 ، وأحمد 4/394 ، وابن حبان ك النكاح باب الولي ذكر البيان بأن عقد النساء إلى الأولياء عليهن دونهن ...ح4071-6/154 وقال : سمع هذا الخبر أبو بردة عن أبي موسى مرفوعاً ؛ فمرة كان يحدث به عن أبيه مسنداً ، ومرة يرسله ، فالخبر صحيح مرسلاً ومسنداً معاً لا شك ولا ارتياب في صحته ، والحاكم ك النكاح باب لا نكاح إلا بولي 2/170 وقال بعد أن ساق عدة أسانيد : هذه الأسانيد كلها صحيحة وقد علونا فيه عن إسرائيل ، وقد وصله الأئمة المتقدمون الذين ينزلون في رواياتهم عن مثل عبد الرحمن بن مهدي ، ووكيع ، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، وغيرهم ، وقد حكموا لهذا الحديث بالصحة ،  صححه الألباني بشواهده في إرواء الغليل 6/238 .

(4) - أخرجه أبو داود ك النكاح باب في الولي ح2083-2/235 ، والترمذي ك النكاح باب 14 ما جاء لا نكاح إلا بولي ح1108-2/80  وقال: هذا حديث حسن ، والنسائي في الكبرى ك النكاح باب34 الثيب تجعل أمرها لغير وليها ح5394-3/285 ، والدرامي ك النكاح باب النهي عن النكاح بغير ولي 2/137 ، وابن حبان ك النكاح باب الولي ذكر بطلان النكاح الذي نكح بغير ولي ح4062-6/151 والحاكم ك النكاح باب أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل 2/168 وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ، وصححه بمتابعاته ابن حجر في الفتح 9/194 ، والألباني في إرواء الغليل ح1840-6/243 .

(5) - أخرجه الشافعي في مسنده بتربيب السندي ح28 ص1113 وإسناده صحيح ، وابن أبي شيبة في المرأة تزوج نفسها 16210-4/135 ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى باب لا نكاح إلا بولي ح13411-7/110 ،  والدارقطني ح30-3/228 .

(6) - أخرجه البيهقي في السنن ك النكاح باب لا نكاح إلا بولي ح14023-7/112 .

(7) - ذكرها الإمام الشافعي في كتابه الأم 9/12 .

(8) - انظر : فتح القدير 6/465 . شرح فتح القدير 2/11 ، المبسوط 5/16-19 ، تبيين الحقائق 2/117 .

(9) - أخرجه الإمام مالك في موطئه رواية محمد بن الحسن باب  الرجل يجعل أمر امرأته بيدها  ح568-2/499 ورواية يحيى الليثي باب ما لا يبين من التمليك ح1160-2/555 .

(10) - السنن الكبرى للبيهقي 7/112 . وبه قال البيهقي .

(11) - المدونة 2/117 .

 

 



بحث عن بحث