الشروط في النكاح ( 2-2 )

القسم الثاني : فاسد وهو نوعان :

النوع الأول : يبطل الشرط ويصح النكاح مثل أن يشترط أن لا مهر لها ، أو لا نفقة لها ، أو أن تنفق عليه ، أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها ، أو أقل أو أكثر ، أو لا يقسم لها إلا في النهار دون الليل ، أو ليلة في الأسبوع ، ...الخ . وهذه الشروط باطلة وإن رضيت بها ، ولها الحق في الرجوع عنها ومطالبته بها والنكاح صحيح ، لمنافاة هذه الشروط مقتضى العقد ، وتضمنها إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل إنعقاده(1) (2).

النوع الثاني : يبطل النكاح ، وله ثلاث صور هي ما يلي :

 الصورة الأولى : نكاح الشغار وهو أن يزوج الرجل موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته وليس بينهما مهر. وهذا نكاح باطل(3)، لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم  عن الشغار ، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق )(4) .

الصورة الثانية : نكاح المحلل وهو أن يتزوج المرأة بشرط أن يحللها لمطلقها ثلاثاً وهو باطل حرام في قول عامة أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لعن الله المحلل والمحلل له )(5) ، وكذا إذا نوى التحليل دون شرط فلا يصح ، فقد روى نافع عن ابن عمر أن رجلاً قال له : تزوجتها أحلها لزوجها ، لم يأمرني ولم يعلم ؟ قال : لا ، إلا نكاح رغبة ؛ إن أعجبتك أمسكتها ، وإن كرهتها فارقتها(6) .

الصورة الثالثة : النكاح المؤقت وهو أن يتزوج المرأة إلى مدة ، أو يشترط طلاقها بوقت كذا ، أو ينويه بقلبه ولا يشترطه على المرأة أو وليها ؛ فهذه ثلاث حالات .

فأما الحالة الأولى , هي أن يتزوج المرأة إلى مدة معلومة أو غير معلومة ، فهذا هو نكاح المتعة رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم بسبب شدة العزوبة في الغزو والسفر ثم نهى عنه ، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ( كنا نغزوا مع رسول الله وليس معنا نساء فقلنا : ألا نختصي ؟ فنهانا عن ذلك ، ثم رخص لنا أن نستمتع ، فكان أحدنا ينكح المرأة بالثوب إلى أجل )(7) .

وعن سبرة الجهني أنه كان مع رسول الله فقال ( أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً )(8).

والأحاديث في تحريم نكاح المتعة كثيرة(9) .

أما الحالة الثانية : أن ينكح المرأة ويشترط طلاقها بوقت محدد أو غير محدد ، كقوله حتى أرجع بلدي ، أو تنقضي تجارتي ، أو عاماً ، ...الخ . وهذا نكاح باطل لشبهه بالمتعة ، ومخالفته لمقصود النكاح – العشرة الدائمة وحصول السكن والطمئنينة وإنجاب الأولاد ..._ والفرق بينه وبين المتعة ، أن يفتقر إلى لفظ الطلاق أما المتعة فبمجرد انتهاء المدة يفترقان(10) .

أما الحالة الثالثة : أن ينكح المرأة وهو ينوي طلاقها بقلبه ، وهذا اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال ؛ القول الأول أن النكاح صحيح إذا استوفى أركانه وشروطه ، ونيته لا تضر لأنه قد تعجبه المرأة أو تنجب له ولداً فيمسكها ، وإليه ذهب جمهور أهل العلم(11) .

القول الثاني : أن النكاح لا يصح لأنه نكاح متعة وإن لم يشترط ، وقياساً على نكاح المحلل الذي نوى التحليل بقلبه ولم يشرطه فقد اتفق العلماء على بطلانه ، وهذا مثله . وإلى هذا ذهب الأوزاعي وجماعة من أهل العلم .

القول الثالث : أن النكاح يصح مع الإثم ، والأولى منعه لما فيه من التغرير بالمرأة ووليها ؛ إذ لو علما بنيته ما قبلا هذا الزواج ، والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، كما أنه يفتح باب شر كبير من جراء التساهل في الحرمات والسفر بقصد الزواج أياماً معدودة بنية الطلاق دون اشتراط احتيالاً على الشرع فالقصد الاستمتاع لا الزواج(12) .


 

(1) ونقل عن أحمد ما يحتمل إبطال العقد فروي عنه في النهاريات والليليات " ليس هذا من نكاح أهل الإسلام " وهذه الشروط معروفة في الزواج المعروف اليوم بزواج المسيار ، فيصح النكاح ويبطل الشرط ولها حق مطالبته بالنفقة والقسم . انظر منار السبيل 2/160 ، الكافي في فقه ابن حنبل 3/55 .

(2) انظر : منار السبيل 2/160 ، كتب ورسائل ابن تيمية 32/158 ، سبل السلام 3/264 ، الكافي في فقه ابن حنبل 3/55 ، المغني 7/71 ، القوانين الفقهية لابن جزي 1/145 .

(3) انظر سبل السلام 3/257 ، روضة الطالبين 7/40 ، منار السبيل 2/172 ، دليل الطالب 1/231 .

(4) متفق عليه .

(5) أخرجه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح ، وابن ماجه .

(6) انظر : سبل السلام 3/269 ، منار السبيل 2/158 ، حاشية الروض المربع 6/320 .

(7) أخرجه البخاري ومسلم .

(8) أخرجه مسلم .

(9) انظر : سبل السلام 3/266 ، حاشية الروض المربع 6/324 ، منار السبيل 2/159 ،  كتب ورسائل ابن تيمية 32/158 ، المغني 7/72 ، وحواشي الشرواني 7/224 ، بدائع الصنائع 2/272 .

(10) انظر المراجع السابقة .

(11) انظر : منار السبيل 2/159 ، فتاوى علماء البلد الحرام ص428،429 .

(12) وهذا رأي الإمام أحمد و الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى انظر فتاوى البلد الحرام ص429 ، حاشية الروض المربع 6/324 .



بحث عن بحث