الركن الرابع: الشهادة على عقد النكاح

 لحديث جابر مرفوعاً (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)(1) قال الترمذي : العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم . ويشترط في الشاهدين أن يكونا ذكرين مسلمين مكلفين عدلين من غير أصلي الزوجين وفرعيهما ؛ لأن شهادتهم لا تقبل للزوجين ، متكلمين ؛ لأن الأخرس لا يتمكن من آداء الشهادة ، وأن يكونا سميعين ؛ لأن الأصم لا يسمع  العقد فيشهد به ، واشتراط الشهادة في النكاح احتياط للنسب خوف الإنكار(2).

 


 

(1)     عزاه السيوطي إلى البيهقي عن عمران بن الحصين وعن عائشة رضي الله عنهما ، وإلى الطبراني عن أبي موسى رضي الله عنه ، وصححه الألباني . انظر صحيح الجامع  ح7433و7434 -6/203 .
(2)     انظر حاشية الروض المربع 6/276 ، منار السبيل 2/157 .



بحث عن بحث