السفر تعريف وأحكام

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: فنظرا لحلول إجازة نهاية العام وقد تهيأ كثير من الناس للسفر ناسب ذلك الحديث عن بعض الأحكام المتعلقة بالسفر والمسافرين أُوردها مذكرا بها نفسي وإخواني سائلا المولى جل جلاله التوفيق والسداد فأقول مستعينا بالله تعالى :

 

سبب تسميته سفرا:

سُمِّي السفر سفرا لأنه يُسفر عن وجوه المسافرين وأخلاقهم فيظهر ما كان خافيا منها. ( لسان العرب 4/368، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 2/ 242 ) ويُروى ذلك عن أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه- (خلاصة البدر المنير 2/436) فتجد المرء تعرفه السنين الطوال ولم يُظْهِر لك من خُلقه إلا الحسنَ، وما إن تسافر معه بضعة أيام فتراه ليلا ونهارا وعند أكله وشربه ونومه ومعاملته إلا ويُظهر لك أمورا قد لا تسرك معرفتها، لذا كان أمير المؤمنين عمر -رضي الله عنه- إذا شهد عنده رجل لا يعرفه سأل عنه، ومما يسأل المزكي عنه: أسافرت معه؟ فقد شهد شاهدان عنده فقال لهما: إني لا أعرفكما. ولا يضركما أن لا أعرفكما، ائتيا بمن يعرفكما. فأتيا برجل. فقال عمر: كيف تعرفهما؟ قال: بالصلاح والأمانة. قال: هل كنت جارا لهما؟ قال: لا. قال: هل صحبتهما في السفر الذي يسفر عن أخلاق الرجال؟ قال: لا. قال: فأنت لا تعرفهما ائتيا بمن يعرفكما. رواه العقيلي في تاريخه، والخطيب في كفايته، والبيهيقي في سننه، وضعفه العقيلي، وقال: ما في الكتاب حديث في إسناده مجهول أحسن منه. اهـ وصححه أبو علي ابن السكن. خلاصة البدر المنير 2/437 والتلخيص الحبير 4/197وقال صدقة بن محمد -رحمه الله تعالى-: يقال: إن السفر ميزان القوم. رواه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (1730).

 

حكم السفر:

السفر ينقسم إلى ثلاثة أقسام من ناحية الحكم الشرعي وهي:

الأول: سفر طاعة

كالسفر لأداء مناسك الحج، أو العمرة، أو الجهاد، أو صلة الرحم، أو زيارة مريض، ونحو ذلك عن أبي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا له في قَرْيَةٍ أُخْرَى فَأَرْصَدَ الله له على مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا فلما أتى عليه قال أَيْنَ تُرِيدُ ؟ قال: أُرِيدُ أَخًا لي في هذه الْقَرْيَةِ, قال: هل لك عليه من نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟ قال: لَا, غير أنى أَحْبَبْتُهُ في اللَّهِ عز وجل، قال: فَإِنِّي رسول اللَّهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللَّهَ قد أَحَبَّكَ كما أَحْبَبْتَهُ فيه ) رواه مسلم ( 2567).

الثاني: سفر معصية

كالسفر لارتكاب المحرمات، أو سفر المرأة بدون محرم، أو شد الرحال لزيارة القبور، فعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَبْلُغُ بِهِ النبي صلى الله عليه وسلم ( لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلا إلى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي هذا وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى ) رواه البخاري ( 1132) ومسلم ( 1397) وعن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يقول ( لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ ولا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إلا مع ذِي مَحْرَمٍ ) َقَامَ رَجُلٌ فقال: يا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وأني اكْتُتِبْتُ في غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا قال: ( انْطَلِقْ فَحُجَّ مع امْرَأَتِكَ ) رواه مسلم (1341).

الثالث: سفر مباح

كسفر التجارة والنزهة والسياحة البريئة والصيد وغيرها

قال الشافعي رحمه الله تعالى:

تغرَّب عن الأوطان في طلب العلى *** وسافر ففي الأسفار خمس فوائد

تَفَرُّج همٍّ واكتسابُ معيشـــة   ***   وعلـمٌ وآدابٌ وصحبةُ ماجد

 

(ديوان الشافعي /74 فيض القدير 4/82يتيمة الدهر 5/40)

 

وقال عروة بن الورد:

فسِرْ في بلاد الله والْتمس الغنى   ***   تعش ذا يسار أو تموت فتُعذرا

( أمثال الحديث 1/93)

رخص السفر

عن أبي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: ( السَّفَرُ قِطْعَةٌ من الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ فإذا قَضَى أحدكم نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إلى أَهْلِهِ ) رواه البخاري ( 2839) ومسلم (1927) قال النووي رحمه الله تعالى: " معناه يمنعه كمالها ولذيذها لما فيه من المشقة والتعب ومقاساة الحر والبرد والسري والخوف ومفارقة الأهل والأصحاب وخشونة العيش " اهـ شرح النووي على صحيح مسلم 13/70 مرقاة المفاتيح 7/414 وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: " السفر قطعة من العذاب أي جزء منه, والمراد بالعذاب الألم الناشئ عن المشقة لما يحصل في الركوب والمشي من ترك المألوف ... نهمته بفتح النون وسكون الهاء أي حاجته .. وفي الحديث كراهة التغرب عن الأهل لغير حاجة واستحباب استعجال الرجوع ولا سيما مَن يخشى عليهم الضيعة بالغيبة ولما في الإقامة في الأهل من الراحة المعينة على صلاح الدين والدنيا ولما في الإقامة من تحصيل الجماعات والقوة على العبادة " اهـ فتح الباري 3/ 623 وانظر : عمدة القاري 10/138 تنوير الحوالك 2/249

وسئل إمام الحرمين حين جلس موضع أبيه لِمَ كان السفر قطعة من العذاب؟ فأجاب على الفور: لأن فيه فراق الأحباب . شرح الزرقاني للموطأ 4/506

وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: " وفي هذا الحديث دليل على أن طول التغرب عن الأهل لغير حاجة وكيدة من دين أو دنيا, لا يصلح ولا يجوز وأن من انقضت حاجته لزمه الاستعجال إلى أهله الذين يمونهم ويقوتهم مخافة ما يحدثه الله بعده فيهم, قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ( كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت) "اهـ التمهيد لابن عبد البر 22/ 36

 

قال عبد القادر بن أبي الفتح

إذا قيل في الأسفار خمس فوائد   ***   أقول : وخمس لا تُقاس بها بلوى

فتضيـيع أموال وحمـل مشقة   ***   وهمٌّ وأنكاد وفُرقـة مَن أهوى

 

( الضوء اللامع4/295 )

 

ونظرا لتلك المشاق في السفر فقد رخص الشارع الحكيم للمسافر رخصا عديدة، وخفف عنه جملة من الأحكام منها:

أولا: قصر الصلاة الرباعية : بحيث تصلى ركعتين. قال تعالى: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً) (النساء:101) وعن يعلي بن أُمَيَّةَ قال: قلت لِعُمَرَ بن الْخَطَّابِ: ( فليس عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا من الصَّلَاةِ إن خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا ) فَقَدْ أَمِنَ الناس. فقال: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ منه فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: ( صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ الله بها عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ ) رواه مسلم (686).

ثانيا : الجمع بين الصلاتين:

فيسن للمسافر إذا جدَّ به السير أن يجمع بين الظهر والعصر وكذا المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير يفعل الأيسر عليه لحديث عبد اللَّهِ بن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: رأيت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ في السَّفَرِ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حتى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ. رواه البخاري ( 1041) ومسلم (703) وعن أَنَسِ بن مَالِكٍ رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارْتَحَلَ قبل أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إلى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وإذا زَاغَتْ صلى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ. رواه البخاري ( 1060) ومسلم ( 704) وعن مُعَاذٍ رضي الله عنه قال: خَرَجْنَا مع رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في غَزْوَةِ تَبُوكَ فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جميعا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جميعا. رواه مسلم ( 706) .

ثالثا : الفطر في رمضان :

قال تعالى: ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (البقرة:184) وعن جَابِرِ بن عبد اللَّهِ رضي الله عنهما قال : كان رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ فَرَأَى رَجُلًا قد اجْتَمَعَ الناس عليه وقد ظُلِّلَ عليه فقال ( ماله ) ؟ قالوا : رَجُلٌ صَائِمٌ . فقال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( ليس من الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا في السَّفَرِ ) رواه مسلم ( 1115) وزاد في رواية أخرى ( عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الذي رَخَّصَ لَكُمْ ) .

رابعا : زيادة مدة المسح على الخفين:

عن شُرَيْحِ بن هَانِئٍ قال: أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عن الْمَسْحِ على الْخُفَّيْنِ؟ فقالت: عَلَيْكَ بِابْنِ أبي طَالِبٍ فَسَلْهُ فإنه كان يُسَافِرُ مع رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَسَأَلْنَاهُ فقال: جَعَلَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ . رواه مسلم (276) .

خامسا : عدم وجوب صلاة الجمعة على المسافر:

لأن من شروط وجوب الجمعة الإقامة والمسافر ليس مقيما ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الجمعة في سفره قال ابن عمر رضي الله عنهما: ليس للمسافر جمعة. رواه عبد الرزاق 3/172 وقد حكاه ابن عبد البر رحمه الله تعالى إجماعا. الاستذكار 2/36 وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: " ولا صلى بهم في أسفاره صلاة جمعة يخطب ثم يصلي ركعتين بل كان يصلي يوم الجمعة في السفر ركعتين كما يصلي في سائر الأيام وكذلك لما صلى بهم الظهر و العصر بعرفة صلى ركعتين كصلاته في سائر الأيام و لم ينقل أحد أنه جهر بالقراءة يوم الجمعة في السفر لا بعرفة ولا بغيرها ولا أنه خطب بغير عرفة يوم الجمعة في السفر فعلم أن الصواب ما عليه سلف الأمة و جماهيرها من الأئمة الأربعة و غيرهم من أن المسافر لا يصلي جمعة " اهـ الفتاوى 17/480

فإن صلى المسافر الجمعة مع الإمام فإنه لا يجمع معها العصر لأن العصر إنما تُجمع مع الظهر لا الجمعة, والجمعة صلاة مستقلة لها أحكام خاصة فهي صلاة جهرية والظهر سرية, وهي ركعتان والظهر أربعا, وقبلها خطبتان والظهر لا خطبة قبلها, ووقتها يبدأ قبل الزوال بخلاف الظهر فلا يدخل وقتها إلا بعد الزوال وغير ذلك من الفروق ( انظر الشرح الممتع 4/582) أما إن صلى مع الإمام ونواها ظهرا مقصورة جاز له جمع العصر معها.

سادسا: التنفل على الراحلة:

فيجوز للمسافر أن يصلي قيام الليل والوتر وصلاة الضحى وغيرها من النوافل داخل السيارة وهي تسير به أينما اتجهت لحديث سَعِيدِ بن يَسَارٍ قال: كنت أَسِيرُ مع عبد اللَّهِ بن عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ فقال سَعِيدٌ: فلما خَشِيتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ ثُمَّ لَحِقْتُهُ فقال عبد اللَّهِ بن عُمَرَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ فقلت: خَشِيتُ الصُّبْحَ فَنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ. فقال عبد اللَّهِ: أَلَيْسَ لك في رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أسوة حَسَنَةٌ؟ فقلت: بَلَى والله. قال: فإن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان يُوتِرُ على الْبَعِيرِ. رواه البخاري (954) ومسلم (700)

وعن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي في السَّفَرِ على رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ يُومِئُ إِيمَاءً صَلَاةَ اللَّيْلِ إلا الْفَرَائِضَ وَيُوتِرُ على رَاحِلَتِهِ .رواه البخاري ( 955) ومسلم (700) .

سابعا : ترك السنن الرواتب عدا سنة الفجر:

عن حَفْصِ بن عَاصِمِ بن عُمَرَ بن الْخَطَّابِ قال: صَحِبْتُ ابن عُمَرَ في طَرِيقِ مَكَّةَ قال: فَصَلَّى لنا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَقْبَلَ وَأَقْبَلْنَا معه حتى جاء رَحْلَهُ وَجَلَسَ وَجَلَسْنَا معه فَحَانَتْ منه الْتِفَاتَةٌ نحو حَيْثُ صلى فَرَأَى نَاسًا قِيَامًا فقال: ما يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ؟ قلت: يُسَبِّحُونَ. قال : لو كنت مُسَبِّحًا لَأَتْمَمْتُ صَلَاتِي يا بن أَخِي إني صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في السَّفَرِ فلم يَزِدْ على رَكْعَتَيْنِ حتى قَبَضَهُ الله وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فلم يَزِدْ على رَكْعَتَيْنِ حتى قَبَضَهُ الله وَصَحِبْتُ عُمَرَ فلم يَزِدْ على رَكْعَتَيْنِ حتى قَبَضَهُ الله ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ فلم يَزِدْ على رَكْعَتَيْنِ حتى قَبَضَهُ الله, وقد قال الله: ( لقد كان لَكُمْ في رسول اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ).رواه مسلم (689).

وهذه الرخص الفعلية والتركية ينبغي على المسافر المحافظة عليها لقوله صلى الله عليه وسلم ( عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الذي رَخَّصَ لَكُمْ ) رواه مسلم (1115) من حديث جابر رضي الله عنه

وعَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم-: ( إن اللَّهَ يُحِبُ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كما يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ ) رواه أحمد (5866) قال المنذري رحمه الله تعالى: بإسناد صحيح . الترغيب والترهيب 2/87 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ) رواه ابن حبان ( 354) فإتيان الرخص الشرعية عبادة يغفل عنها كثير من الناس فيشقون على أنفسهم بتركها ظانين أن الأفضل تركها بينما الأفضل والأكمل والأكثر أجرا هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا عزيمة ورخصة , وهذه الرخص ذكر العلماء شروطا ثلاثة لجواز الترخص بها في السفر وهي:

الأول: أن يكون السفر مسافة قصر وهي أربعة برد ( انظر اختلاف العلماء للمروزي/45 الاستذكار 2/232 المغني 2/46 فتح الباري 2/566 ) وتعادل تسعة وثمانين كيلو متر على رأي كثير من العلماء لما رواه عطاء بن أبي رباح أن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم كانا يصليان ركعتين ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك. رواه البيهقي 3/137 وقد جاء عن ابن عمر ما يخالف ذلك فقد قصر فيما دون هذه المسافة وللعلماء أقوال كثيرة في مسافة القصر قال ابن تيمية رحمه الله تعالى:" ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم قط السفر بمسافة لا بريد ولا غير بريد ولا حدها بزمان " اهـ الفتاوى 24/127 وفي صحيح مسلم (691) عن يحيى بن يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ قال : سَأَلْتُ أَنَسَ بن مَالِكٍ عن قَصْرِ الصَّلَاةِ ؟ فقال : كان رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أو ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ - شُعْبَةُ الشَّاكُّ - صلى رَكْعَتَيْنِ.

الثاني: مفارقة محل الإقامة

يظن كثير من المسافرين أن المسافر لا يحل له الترخص حتى يقطع مسافة القصر وهذا خلاف الصحيح بل للمسافر أن يترخص بتلك الرخص إذا تجاوز البنيان لحديث أَنَسِ رضي الله عنه قال: صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مع النبي صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا والعصر بذي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ. رواه البخاري ( 1039) وعن علي بن ربيعة الأسدي قال: خرجنا مع علي رضي الله عنه ونحن ننظر إلى الكوفة فصلى ركعتين ثم رجع فصلى ركعتين وهو ينظر إلى القرية فقلنا له : ألا تصلي أربعا ؟ قال: حتى ندخلها. رواه البخاري 1/369 تعليقا ووصله عبد الرزاق (4321) قال الحافظ: " إسناده صحيح " ا.هـ تغليق التعليق 2/421

الثالث: أن لا يكون السفر سفر معصية عند الجمهور

فهذه الرخص مشروعة لمن سفره سفر طاعة أو سفرا مباحا أما العاصي بسفره كقاطع الطريق فلا يترخص بها لأن الرخص لا تُناط بالمعاصي ومن ثم لا يستبيح العاصي بسفره شيئا من رخص السفر( المجموع شرح المهذب 4/223 الأشباه والنظائر للسيوطي /95) وفي الإذن للعاصي بالترخص إعانة له على معصيته والعاصي لا يعان



بحث عن بحث