كفَى بالمرءِ إثماً أنْ يُضيّعَ مَن يقُوتُ

 

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ » رواه أحمد أبو داود(1).

وهو عند مسلم بلفظ « كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ » (2).

 

شرح المفردات(3):

( يقوت) أي: من يلزمه قوته، والقوت ما يقوت البدن ويكف عن الحاجة.

 

من فوائد الحديث(4):

1- وجوب الإنفاق على الأهل والأولاد والمماليك، لأن الشارع رتب الإثم على تضييع نفقتهم.

2- أن النفقة على هؤلاء أفضل من سائر وجوه الإنفاق؛ وذلك لأن الإنفاق على هؤلاء فرض عين، والإنفاق على من سواهم فرض كفاية أو تطوع، وفرض العين أفضل وألزم من فرض الكفاية ومن التطوع.

3- أن على المسلم أن يبدأ بالنفقة الواجبة عليه؛ ومنها النفقة على الزوجة والأولاد والمملوكين ، ثم له بعد ذلك أن يتصدق.

4- مشروعية العمل والكسب حتى ينفق على نفسه وعلى من يعول ممن تلزمه نفقتهم.

 

 


(1) أخرجه أحمد (14 / 180) ، وأبو داود، برقم (1694).

(2) أخرجه مسلم، برقم (2359).

(3) فتح الباري لابن حجر (9/ 31).

(4) شرح النووي على مسلم - (3 / 435)، عون المعبود - (4 / 101).



بحث عن بحث