كتاب الطهارة - باب المياه (1-2)

 

الحديث الأول:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ»(1)

سببه:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ»(2)

 

الحديث الثاني:

حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»(3)

سببه:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ من بئر بضاعة فقلت: يا رسول الله أتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر تلقى فيها خرق الحيض والنتن ولحوم الكلاب فقال: «إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»(4)

 

الحديث الثالث:

حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ»(5)

سببه:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل أو ليتوضأ فقالت: يا رسول الله إني كنت جنبا قال: «إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ»(6)

 


 


(1) - أخرجه أحمد في مسنده (2/361/8735)، (2/378/8912)، (2/392/9099)، أبو داود: كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر (83)، الترمذي: كتاب الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور (69)، النسائي: كتاب الطهارة، باب ماء البحر (59)، كتاب المياه، باب الوضوء بماء البحر (332)، كتاب الصيد والذبائح، باب ميتة البحر (4350)، ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء بماء البحر (386 388)، كتاب الصيد، باب الطافي من صيد البحر (3246)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (83).

(2) - مضى تخريجه في الذي قبله.

(3) - أخرجه أحمد في مسنده (3/31/11257، 11815، 11818)، أبو داود: كتاب الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة (66، 67)، الترمذي: كتاب الطهارة، باب ما جاء الماء لا ينجسه شيء (66)، قال الترمذي: حديث حسن، النسائي: كتاب المياه، باب ذكر بئر بضاعة (326)، وله شاهد من حديث عائشة، ابن عباس، سهل بن سعد رضي الله عنهم، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (67).

(4) - مضى تخريجه في الذي قبله.

(5) - أخرجه أحمد في مسنده (1/235/2101 ، 2102 ، 2566، 2805، 2807)، أبو داود: كتاب الطهارة، باب الماء لا يجنب (68)، الترمذي: كتاب الطهارة، باب ما جاء في الرخصة في ذلك (65)، قال الترمذي: حسن صحيح، ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب الرخصة بفضل وضوء المرأة (370)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (68).

وأخرجه أحمد في مسنده (1/235/2100، 2806) مختصرا، وله شاهد من حديث عائشة، وميمونة رضي الله عنهما.

(6) - مضى تخريجه في الذي قبله.

 

 



بحث عن بحث