القاعدة الثالثة:

                           الجارح والمعدل وشروطهما                          

[الجارح والمعدل هو: من انتصب لحفظ السنة، وتمييز الصحيح من السقيم، وعرف أسباب الجرح وما تقتضيه العدالة.

ويشترط فيه: أن يكون عالـمًا تقيًّا متحريا، عالـمًا بأسباب الجرح والتعديل، عارفًا باصطلاح علماء الجرح والتعديل، ذكرًا كان  أو أنثى، حرا كان أو عبدًا].

علماء الجرح والتعديل على جلالة ما هم فيه من حفظ للسنة، وتمييز الصحيح من السقيم، وتعرضهم لأحوال الرواة، يشترط فيهم الخصال التي تجعل حكمهم منصفا والآداب التي تجعل رأيهم وحكمهم مقبولًا.

rفمن هذه الشروط:

1- العلم والتقوى والورع والصدق، لأنه إن لم يكن بهذه المثابة فكيف يصير حاكما على غيره بالجرح والتعديل، وهو ما زال مفتقرًا لإثبات عدالته.

  • يقول الحافظ ابن حجر: «وينبغي ألا يُقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ أي مستحضر ذي يقظة تحمله على التحري والضبط فيما يصدر عنه».

2- أن يكون عالـمًا بأسباب الجرح والتعديل. قال ابن حجر: «وتقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف لئلا يزكي بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار».

3- أن يكون عارفًا باصطلاح أهل الجرح والتعديل ومن باب أولى بتصاريف كلام العرب لئلا يخطئ في استعمال الألفاظ الموهمة.

4- من الشروط التي ذكرها بعض أهل العلم ألا توجد قرينة تقتضي التوقف عند ورود الجرح كالتعصب المذهبي أو الحسد والبغضاء ذكر ذلك ابن الصلاح.

  • قال تاج الدين السبكي: فإذا كانت قرينة دالّة على سبب جرحه من تعصب مذهبي أو غيره، لا يلتفت إلى الجرح فيه ويعلم بالعدالة. ا.هـ.

لذلك احتاط العلماء فيما دار بين الأقران من قدح أو خلاف مذهبي واجمعوا على عدم قبول قول الأقران بعضهم في بعض.

ويكفي أن يكون الجارح والمعدل واحدًا ذكرًا كان أو أنثى، حرّا كان أو عبدًا متى استوفى الشروط الأخرى.

وقيل لا يثبت إلا برجلين كما في الشهادة ورجح الأول الجمهور، ومنهم ابن الحاجب والآمدي وابن الصلاح.

  • قال العراقي: بعد أن ذكر الخلاف فيمن يقبل قوله عند تعارض الجرح والتعديل.
قلت: وقد قال أبو المعالي
وابن الخطيب:الحق أن يحكم بما

  واختاره تلميذه الغزالي
أطلقـه العـالـم بـأسبـابها



بحث عن بحث