أولاً: الأمر والنهي:

- الأمر والنهي هما الدالان على الفعل أو الترك فعُبّر عما يدل على الفعل ـ وجوبًا أو استحبابًا ـ بالأمر، وعُبّر عما يدل على الترك بالنهي.

- والأمر ـ كما عرّفه الأصوليون ـ: طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، فلابد أن يكون فيه طلب، وأن يكون قولا لا فعلًا، وعلى جهة الاستعلاء لا على جهة التوسل والسؤال ويعرف الاستعلاء من طريقة إلقاء الأمر أو القرائن الدالة على ذلك.

- والأمر كما يكون مباشرًا مثل قوله - عليه الصلاة والسلام -: «صلوا كما رأيتموني أصلي» يكون بصيغ أخرى كاقتران فعل المضارع بلام مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج».

- والأمر ـ المجرد عن القرينة ـ يدل على الوجوب لتوعد الله سبحانه وتعالى المخالفين لأمره بالوعيد الشديد كما في قوله تعالى: âفَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ á [النور: 63].

ويدل أيضًا على فورية التنفيذ كما في قوله تعالى: âفَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِá [المائدة: 48].

- والأمر بالشيء نهى عن ضده. كما في قوله صلى الله عليه وسلم: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فمن قال بهذه القاعدة قال إن هذا الأمر يدل على النهي عن العزوبة.

- والأمر بلفظ الخبر كالأمر الصريح مثل قوله: âلَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَá [الواقعة: 79] فهو خبر متضمن للأمر.

¡¡¡

أما النهي فهو طلب الترك بالقول على جهة الاستعلاء ويكون بصيغة النهي الصريح بوجود الفعل المضارع مسبوقًا بـ (لا).

وليعلم أن هناك صيغًا تدل على التحريم وليست بصيغة النهي مثل صيغة (اللعن) على فعل شيء معين، وكذا التوعد بالعذاب أو العقاب، أو بتقرير حد من الحدود، أو وصف العمل بأن فيه مخالفة لله تعالى أو لرسوله صلى الله عليه وسلم، أو أنه من أفعال الكفار أو المنافقين.

والنهي يقتضي التحريم إذا كان مجردًا عن قرينه، ويدل على فساد المنهي عنه وكذلك يقتضي الكف عن الفعل فورًا والاستمرار في الكف.

ثانيًا: العام والخاص :

- العام: هو (اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد).

والخاص: ما دل على شيء معين بمحصور.

- وصيغ العموم: كل وجميع مثل: (كلكم راع...) âكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِá [آل عمران: 185].

- ومن ذلك: النكرة في سياق النفي، وأسماء الشرط، مثل: (مَنْ)، والأسماء الموصولة كالذي، وأسماء الاستفهام مثل: (مَنْ) على سبيل الاستفهام. وغيرها.

- والعام يعم في حكمه كل فرد من أفراده.

- والعام إذا خصص حجة في غير المخصص.

والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالسبب موضح للمعنى ولا يقتصر عليه.

ثالثًا: المطلق والمقيد:

المطلق هو الدال على الحقيقية من غير وصف زائد عليها والمقيد ما تناول معينًا أو موصوفًا بوصف زائد على معنى حقيقته.

- والأصل هنا أن يعمل بالمطلق، فإذا ورد ما يقيده فيجب حمله على ما يقيده، كما أن العام إذا لم يرد ما يخصص يجب حمله على عمومه وذلك مثل ما ورد في الكفارة ففي كفارة الظهار قال تعالى: âفَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّاá [المجادلة: 3] وفي كفارة القتل: âفَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍá [النساء: 92] فجمهور أهل العلم حملوا المطلق هنا على المقيد بالقياس لأن كلا منهما كفارة مغلظة.



بحث عن بحث