ـ حجيته: الإجماع حجة ومصدر منه مصادر التشريع، ولم يخالف في هذا إلا من لم يعتد بخلافه كالنظام من المعتزلة، وبعض الشيعة.

وذلك لعدد من الأدلة:

1 ـ قوله تعالى: âوَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا á [النساء: 115].

ووجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى توعد من خالف سبيل المؤمنين بجهنم، وهذا الوعيد لا يكون إلا على مخالفة أمر عظيم فدل على أن مخالفة سبيل المؤمنين أمر محرم، وعليه فاتباعه واجب.

2 ـ جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: «سألت ربي ألا تجتمع أمتي على ضلالة فأعطانيها» وجاء في رواية «إن الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار».

ووجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى عصم إجماع الأمة على الخطأ، فدل على أن ما أجمعت عليه الأمة فهو معصوم من الخطأ، فهو صواب، والمعتبر من الأمة هم العلماء المجتهدون العارفون بأحكام الشريعة.

وغير ذلك من الأدلة على حجيته مما هو مفصل في مظانه.

أقسامه: يقسم العلماء الإجماع إلى أقسام باعتبارات مختلفة:

الأول: باعتبار قوة دلالته وينقسم إلى إجماع قطعي، وإجماع ظني.

والثاني: باعتبار تصريح المجتهدين بالحكم، وينقسم إلى: الإجماع الصريح، والإجماع السكوتي، والإجماع الضمني.

ولا شك أن الحجية في الإجماع، القطعي الصريح، وأما الباقي محل خلاف بين أهل العلم، وجمهور أهل العلم على حجية الإجماع السكوتي، وأما الضمني ففيه تفصيل فإن دل على إلغاء حكم سابق فليس بحجة، وإن لم يدل فهو حجة.

وتفصيلات هذه التقسيمات موجودة في مظانها من كتب الأصول لمن أراد التوسع فيها.



بحث عن بحث