- حجيته:

إذا توفرت هذه الشروط فالقياس حجة عند جماهير العلماء ولم يخالف من أهل السنة إلا الظاهرية.

ومما يدل على ذلك:

1 ـ قوله تعالى: âفَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِá [الحشر: 2].

ووجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بالاعتبار، وهذا الاعتبار لحال الكفار، والمقصود به أن يقيس المرء حاله على حالهم حتى لا يقع فيما وقعوا فيه.

2 ـ ما جاء في الصحيحين أن أعرابيًا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود ـ وهو يعرض بأن ينفيه ـ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقًا، قال: فأنى ترى ذلك جاءها؟ فقال الرجل: لعل عرقًا نزعه. فقال عليه الصلاة والسلام: وهذا لعله نزعه عرق».

ووجه الدلالة: قياس رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الولد على الإبل في إمكانية وجود اللون المغاير، وهناك أحاديث كثيرة تدل على هذا الأمر.

3 ـ أن تعطيل العمل بالقياس يفضى إلى عدم وجود أحكام لمسائل كثيرة فالوقائع متجدد، والنوازل كثيرة، وهذا يؤدي إلى نقص الشريعة، وهذا محال في دين الله تعالى كما هو معلوم.



بحث عن بحث