ثانيًا: قطرة الأذن:

اختلف الفقهاء رحمهم الله في قطرة الإذن للصائم، سواء كانت القطرة دواءً، أو دهنًا، أو ماء، هل تفطر أولا، على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن قطرة الإذن لا تفطر سواء وصلت إلى أحد الجوفين أولا. وإليه ذهب بعض الشافعية وعللوا ذلك بأنه لا منفذ من الإذن إلى الدماغ، وإنما يصل ما يدخل إليها بالمسام، كالاكتحال، ودهن الجلد، فإن المسام تشربه بخلاف الأنف فإنه منفذ مفتوح.

القول الثاني: أن قطرة الأذن إذا وصلت إلى أحد الجوفين أفطر، وإلا فلا. وهو وجه عند الحنفية، وذهب إليه المالكية، والحنابلة.

وعللوا ذلك بأمور:

1- لوجود معنى الفطر، وهو وصول ما فيه صلاح للبدن.

2- لأنه وصل إلى جوفه باختياره أشبه الأكل.

والوجه الثاني عند الحنفية: استثنى الماء فقالوا: أنه لا يفطر وإن وصل إلى الجوف،ووجهتهم لانعدام صورة الفطر، ومعناه وبخلاف الدواء والدهن.

القول الثالث: إذا قطر في أذنه فإنه يفطر وإن لم يصل إلى أحد الجوفين، وإليه ذهب جمهور الشافعية .

وعللوا ذلك بأنه نافذ إلى قحف الرأس، وهو جوف وإن لم يصل إلى الدماغ.

القول الراجح: الذي يترجح والله أعلم هو القول الأول، القائل بأن قطرة الأذن لا تفطر سواءً وصلت إلى الجوف أولا، وذلك لأن العبرة في فساد الصوم، هو الأكل والشرب أو ما في معناهما مما ينفذ، كما سبق بيانه في الترجيح بين الاعتبارات فيما يفسد الصوم؛ ولأن واقعها كواقع الماء الداخل إليها في الوضوء.

ويجاب على قول المخالفين، بأن العبرة في القطرة ليس بما فيه صلاح البدن أو دخوله إلى أحد الجوفين أو إلى ما يسمى جوفًا مثل قحف الرأس؛ لأن هذا لم يرد علية دليل، وإنما ورد دليل على الأكل والشرب ويقاس عليهما ما يقوم مقامهما. والله أعلم.



بحث عن بحث