الثاني عشر: الادهان في الرأس والجلد :
اختلف الفقهاء رحمهم الله في الصائم إذا دهن رأسه، أو وضع على جلده شيء، ووجد طعمه في حلقه هل يفسد صومه على قولين:
القول الأول: لا يفسد صومه، وإليه ذهب الحنفية والشافعيةوالحنابلة.
واستدلوا بأدلة، منها: أن مسام الرأس والجلد غير نافذة للجوف؛ لأنه من منفذ مفتوح أشبه الانغماس بالماء.
القول الثاني: إذا وجد طعم ما ادهن به في حلقه، فسد صومه، وإلا فلا، وإليه ذهب المالكية.
القول الراجح: الذي يترجح والله أعلم هو القول الأول القائل: بأن صوم من ادهن في رأسه أو جلده لا يفسد، سواء وجد طعمه في حلقه أو لا، لعدم وجود منفذ، ولأنه لا يقوم مقام الطعام والشراب .