الخامس عشر: سحب الدم :

أورد بعض الفقهاء رحمهم الله  مسألة مقاربة لها، وهو الفصد.

والفصد هو: قطع العرق حتى يسيل.

واختلفوا في حكمه:

فقال المالكية: تكره الفصادة إذا خيف التغرير من أنها تؤدي إلى الفطر، أما من يعلم من نفسه السلامة فهي جائزة باتفاق.

أما الحنابلة فاختلفوا على وجهين:

الأول: لا يفطر بالفصد، وهو أصح  الوجهين.

الثاني: يفطر به.

حكم سحب الدم للصائم:

حكم سحب الدم للصائم مقارب لقول المالكية في الفصد، فإذا أخذ الصائم شيئا من الدم لا يضره ولا يضعفه فإنه لا يفطر بذلك، سواء كان سحب الدم: للتحليل أو لتشخيص المرض ؛ لأن ذلك ليس بمعنى الحجامة، والأصل صحة الصوم.

السادس عشر: خلع الأسنان:

اتفق الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن مجرد خلع السن، وخروج الدم لا يفطر الصائم، إلا أنه يجب عليه أن لا يبتلع شيء من الدم.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (إذا جرح الصائم، أو خلع ضرسه، وخرج منه دم، فصومه صحيح، سواء كان الدم الذي خرج قليلا أو كثيرا؛ لان ذلك ليس بحجامة ولا بمعناها، لكن إن لحقه ضعف بسب خروج الدم الكثير، فله أن يفطر فيأكل ويشرب ويقضي ذلك اليوم).  

السابع عشر: وضع حبوب علاجية تحت اللسان:

هذه المسألة لم يذكرها الفقهاء المتقدمون، ولكن بناء على ما سبق من الأحكام والقواعد نقول : إذا كانت هذه الحبوب تذوب، فلا بد أن تجرى مع الريق، وحينئذ يفطر الصائم؛ إذ لا فرق بينها وبين بلع الحبة دفعة واحدة، أما إذا كانت لا تذوب أو أنها إذا ذابت لا يـبتلع ريقه فلا بأس، كالمضمضة والاستنشاق، وذوق الطعام .

الثامن عشر: البخاخات في الفم والأنف:

لم يورد الفقهاء المتقدمون هذه المسألة، لكن يمكن قياسها بناء على ما ورد من أحكام في شم البخور والطيب، فيكون حكمها:

 إذا كان في هذه البخاخات جرم يصل إلى المعدة، فهو يفسد للصوم، أما إذا كانت لا تصل إلى المعدة منه شيء فلا يفسد الصوم.

ومنها: بخاخ الربو، وبخار الأكسيجين، وقد اختلف المتأخرون في حكمه على قولين:

القول الأول: أن بخاخ الربو والأكسجين غاز ليس فيه إلا بخار، يفتح مسام الشرايين والعروق، فهو لا يثبت ولا يبقى، ولا يصل إلى المعدة، وعلى هذا فإنه يجوز للصائم أن يستخدمه، ولا يؤثر على صيامه لأن ذلك ليس أكلًا ولا شربًا، ولا في معنى الأكل ولا الشرب.

القول الثاني: أن بخار الماء وبخار الدواء حقيقته، دواء ينبعث كرذاذ، يدخل الفم والأنف، ومن ثم ينزل إلى البلعوم، قسم يسير منه يختلط باللعاب فيدخل إلى المعدة، والقسم الأكبر يدخل مع الهواء في الرئتين، لذا فإنه يفسد الصيام. وذلك: لأن القاعدة: أي جسم دخل البلعوم يفطر الصائم.

القول الراجح: الذي يترجح والله أعلم هو القول الأول القائل: بأن بخاخ الربو والأكسيجين لا يفطر، إذا لم يكن له جرم يصل إلى المعدة.

ويجاب  على أدلة أصحاب القول الثاني:

 1- بأن ما يدخل إلى المعدة مما يختلط باللعاب شي محتمل ويسير، لا اعتبار به كالمضمضة في الوضوء إذا اختلطت باللعاب .

2- لا يسلم أنه جسم له جرم، إنما هو بخار يصل إلى الرئتين، أما إذا كان له جرم يصل إلى المعدة، فهو مفطر.



بحث عن بحث