تداخل المصطلحات:

وقبل أن نختم هذه القاعدة يحسن أن نبيّن أنه ورد في القرآن والسنة مصطلحات متقاربة مثل: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، و«الدعوة»، و«النصيحة» ونحوها، وقد تفهم أنها مترادفة أو متباينة.

ولا شك أن بينها تداخل وقواسم مشتركة كما أن بينها فوارق، أو عموم وخصوص، ولست أقصد هنا، التفصيل في ذلك وإنما أردت أن أشير إلى مواضع يلتبس فيها عند دراسة هذا المبدأ بسبب تعدد المصطلحات.

ومما قصدته هنا:

1- حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة وهو فرض كفاية على الأمة أو على المجتمع، ويكون فرض عين في حالات من أهمها:

أ –  ألا يوجد مُنكِر غيره كالأب في بيته.

ب – أن يعين ولي الأمر من يقوم بالأمر والنهي في مجال معين، مثل تعيينه هيئات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيصبح واجبًا عينيًا عليهم، بينما يكون على غيرهم مستحبًا.

2- أن من أهم الفوارق أنه الأمر أو النهي المعين فرض عين بينما الدعوة أو النصيحة العامة تكون فرض كفاية.

3- أن من كانت عليه فرض عين لزمه، وله أن يستخدم الصلاحيات الممنوحة له من قبل ولي الأمر وهو المفروض عليه أولًا، ومن لم تكن عليه فرضًا عينًا فهذا يدخل في فرض الكفاية.



بحث عن بحث