المبحث الأول: تخريج الحديث

ثانيًا: الإمام مسلم:

أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام في (1/ 50، 51)، برقم (19)، بطرق مختلفة على النحو الآتي:

1- من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، وأبي كريب، وإسحاق بن إبراهيم، جميعًا عن وكيع، قال أبو بكر: حدثنا وكيع، عن زكريا بن إسحاق قال: حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد، عن ابن عباس، عن معاذ بن جبل.

قال أبو بكر: ربما قال وكيع: عن ابن عباس أن معاذًا قال... وذكره من مسند معاذ، مع اختلاف يسير جدًّا في بعض الألفاظ.

2- ومن طريق ابن أبي عمر، حدثنا بشر بن السري، حدثنا زكريا بن إسحاق، ح، وحدثنا عبد بن حميد، حدثنا أبو عاصم، عن زكريا بن إسحاق، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا إلى اليمن، فقال: «إنك ستأتي قومًا» بمثل حديث وكيع.

3- ومن طريق أمية بن بسطام العيشي، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا روح- وهو بن القاسم- عن إسماعيل بن أمية، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد، عن ابن عباس، فذكره بلفظ رواية البخاري رقم (2)، فلْيُرْجَعْ إليها.

ثالثًا: الإمام أبو داود:

أخرجه في سننه، في كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة في (2/242)، برقم (1584)، من طريق محمد بن حنبل، حدثنا وكيع، حدثنا زكريا بن إسحاق المكي، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد به، مع اختلاف يسير في الألفاظ، وهي أنه ذكر قوله: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا إلى اليمن فقال» بدل قوله: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن».

وذكر قوله: «فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله» بدل قوله: «فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم».

وذكر قوله: «فإن هم أطاعوك لذلك» بدل: «فإن هم أطاعوا لك ذلك».

رابعًا: الإمام الترمذي:

أخرجه في جامعه، في كتاب الزكاة، باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة في (4/12)، برقم (625)، من طريق أبي كريب، حدثنا وكيع، حدثنا زكريا بن إسحاق المكي، حدثنا عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد، به، بلفظ حديث أبي داود.

خامسا: الإمام النسائي:

أخرجه النسائي في سننه، في كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، في (5/ 2)، من طريق محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي، عن المعافي، عن زكريا بن إسحاق المكي، قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد به، بلفظ النص المدون، إلا أنه قال: «فإن هم أطاعوك بذلك» بدل قوله: «فإن هم أطاعوا بذلك» في المواضع الثلاثة كلها.

سادساً: الإمام ابن ماجه:

أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب الزكاة، باب فرض الزكاة، في (2/865)، برقم (1783)، من طريق علي بن محمد، ثنا وكيع بن الجراح، ثنا زكريا بن إسحاق المكي، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد به.

وألفاظه كرواية النسائي.

سابعًا: الإمام الشافعي:

أخرجه الإمام الشافعي في مسنده (ينظر ترتيب مسند الشافعي، كتاب الزكاة، الباب الأول في الأمر بها، في (218/1)، برقم (604)، قال: أخبرنا الثقة، أو ثقة غيره، أو هما، عن زكريا بن إسحاق، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد، مقتصرًا على قوله: «فإن أجابوك فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، وتُرَدُّ على فقرائهم»، فكأنه اقتصر على موضع الشاهد من الحديث.



بحث عن بحث