المبحث الأول: تخريج الحديث

هذا الحديث أخرجه عدد من الأئمة، أذكر هنا ما استطعت حصره من مصادر التخريج، مبينًا الكتاب، والباب، ورقم الحديث، والجزء، والصفحة، واختلاف الألفاظ، مبتدئًا بالكتب الستة، ثم أذكر بقية الكتب حسب التاريخ، وفي نهاية التخريج ألخص طرق الحديث ومخارجه.

أولا: الإمام البخاري:

أخرجه البخاري في صحيحه في مواضع عدة هي كما يلي:

1- في كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة في (3/ 261) برقم (1395) من طريق أبي عاصم، الضحاك بن مَخْلَد، عن زكريا بن إسحاق، عن يحيى بن عبد الله بن صَيْفِيَ، عن أبي معبد، به، وذكره بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا إلى اليمن فقال... بدل قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن، وذكر لفظ: «إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله» بدل: «إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله»، وذكر: «فإن هم أطاعوا لذلك» بدل: «فإن هم أطاعوا لك بذلك».

ولم يذكر في هذه الرواية آخر الحديث من قوله: «فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك...» الحديث.

2- وفي كتاب الزكاة - أيضًا- باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة، في (3/ 322) برقم (1458)، من طريق أمية بن بسطام، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا روح بن القاسم، عن إسماعيل بن أمية، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد، به، وذكره بنحو لفظ الذي قبله، إلا أنه ذكر: «فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله» بدل: «فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله».

وذكر قوله: «فإذا عرفوا الله» بدل قوله: «فإن هم أطاعوا لك بذلك».

وذكر قوله: «فخمسة صلوات في يومهم وليلتهم» بدل: «خمس صلوات في كل يوم و ليلة».

وذكر قوله: «فإذا فعلوا الصلاة فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم، وترد على فقرائهم، فإذا طاعوا بها فخذ منهم، وتَوَقَّ كرائم أموالهم» بدل قوله: «فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة...» الحديث.

3- وأخرجه-أيضًا- في كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد إلى الفقراء حيث كانوا، في (3/ 357)، من طريق محمد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا زكريا بن إسحاق، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد به، بلفظ النص المُدوَّن.

4- وأخرجه-أيضًا- في كتاب المظالم، باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم، في (5/100)، برقم (2448)، من طريق يحيى بن موسى، حدثنا وكيع، حدثنا زكريا بن إسحاق المكي، عن حديث يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد مولى ابن عباس به، مقتصرًا على قوله: «أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا إلى اليمن فقال: اتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب».

5- وأخرجه-أيضًا- في كتاب المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، في (8/64)، من طريق حبان، أخبرنا عبد الله، عن زكريا بن إسحاق، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد، به، بلفظ النص المدون.

6- وأخرجه -أيضًا- في كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله- تبارك وتعالى- في (13/ 1347) برقم (7371)، من طريق أبي عاصم، حدثنا زكريا بن إسحاق، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد به، مقتصرًا على قوله: «أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا إلى اليمن».

7- وبرقم (7372)، من طريق عبد الله بن أبي الأسود، حدثنا الفضل بن العلاء، حدثنا إسماعيل بن أمية، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي به، مع اختلاف في ألفاظه على النحو التالي:

ذكر قوله: «لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذًا إلى نحو أهل اليمن قال له» بدل قوله: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن».

وذكر قوله: «إنك تقدم على قوم من أهل كتاب»، بدلًا قوله: «إنك ستأتي قومًا أهل كتاب».

وذكر قوله: «فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله -تعالى-» بدل قوله: «فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله».

وذكر قوله: «فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم» بدل قوله: «فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة».

وذكر قوله: «فإذا صلَّوا» بدل: «فإن هم أطاعوا لك بذلك».

وذكر قوله: «فإذا أقروا لك بذلك فخذ منهم، وتَوَقَّ كرائم أموال الناس» بدل قوله: «فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك...» الحديث.



بحث عن بحث