الـمسألة السادسة: الإنكار على السلطان

دلَّ الحديث عن الإنكار بعامة كما دلت عليه الجملة السابقة، فيدخل فيه الإنكار على السلطان وغيره.

لكن أخرج مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أمية ك: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع». قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: «لا، ما أقاموا فيكم الصلاة»(1).

ومن خلال هذه النصوص يمكن أن يقال: إن الأمر بالمعروف مع السلطان على حالات هي:

1-    أن يقدر على النصح والأمر والنهي من غير أن يحصل منه ضرر أكبر من الأول ولا منكر أعظم منه، ففي هذه الحالة يجب نصحه، وكيفيته: بالوعظ مع اللطف واللين؛ لأن هذا مظنة الفائدة، وأما إذا خاف منه ضررا أكبر أو منكرا أعظم فعليه الإنكار بالقلب فحسب فهذا مجاهد مأجور ولو لم يقدر على نصحه؛ لأنه يبطش بمن يأمره، أو لأنه يؤدي إلى ضرر أكبر ومنكر أعظم، ففي هذه الحالة يكون الإنكار بالقلب وكراهة المنكر، وهي أضعف الإيمان.

2-    أن يكون راضيًا بالمنكر الذي يفعله السلطان، وفي هذه الحالة يكون شريكه في الإثم.

3-    أما المقاتلة وما يؤدي لها بأي نوع من أنواع المقاتلة فلا يجوز. كل ذلك للحديث(2).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أخرجه مسلم في صحيحه، برقم: (1584).

(2) ينظر: شرح النووي على مسلم (2/23).



بحث عن بحث