9- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر: " هو الطهور ماؤه الحل ميتته" (1).

سبب الحديث: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله؛ إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" هو الطهور ماؤه الحل ميتته".

 

10- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء" (2).

سبب الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن الماء طهور لا ينجسه شيء".

 

11- عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ويل للأعقاب من النار ".

مرتين أو ثلاثا.

سبب الحديث: عن عبد الله بن عمرو قال : تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها ، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ ، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته : " ويل للأعقاب من النار ". مرتين أو ثلاثا(3).

 

12-  عن أبي قتادة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا " (4).

سبب الحديث: عن أبي قتادة رضي الله عنه قال : بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال ، فلما صلى دعاهم ، فقال : " ما شأنكم " ؟ قالوا يا رسول الله ! استعجلنا إلى الصلاة قال : " فلا تفعلوا ، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ".

 


 

 



([1]) أخرجه أبو داود رقم (83)  في الطهارة: باب الوضوء بماء البحر، والترمذي رقم (69) في الطهارة: باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، والنسائي رقم (59) في الطهارة: باب ماء البحر، وابن ماجه رقم (386) في الطهارة: باب الوضوء بماء البحر. وقال الترمذي: حسن صحيح.

([2]) أخرجه أبو داود رقم (66)  في الطهارة: باب ما جاء في بئر بضاعة، والترمذي رقم (66) في الطهارة: باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء ، والنسائي رقم (326) في الطهارة: باب ذكر بئر بضاعة.

وصححه الإمام أحمد وابن معين، وغيرهما. ينظر: (التلخيص الحبير) لابن حجر 1/24.

([3]) أخرجه البخاري رقم (60) في العلم: باب من رفع صوته بالعلم، ومسلم رقم (241) في الطهارة باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما.

([4]) أخرجه البخاري رقم (635) في الصلاة: باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة، ومسلم رقم (603) في المساجد ومواضع الصلاة: باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة.



بحث عن بحث