الثالث عشر: مداواة الجائفة والمأمومة:

اختلف الفقهاء رحمهم الله في مداواة الجائفة و المأمومة، هل يفسد الصوم إذا وصل الدواء إلى أحد الجوفين، على قولين:

القول الأول: أنه لا يفسد الصوم، وإن وصل إلى أحد الجوفين، وإليه ذهب صاحبي أبو حنيفة (أبو يوسف ومحمد) وهو قول المالكية وشيخ الإسلام ابن تيمية،وقالوا: إن العبرة بالمسلك لا بالوصول، فهو لم يصل إلى الجوف من المخارق الأصلية، لكنه وصل إلى الجوف.

القول الثاني: إذا وصل الدواء إلى أحد الجوفين، فسد صومه، وإلا فلا، سواء كان الدواء يابسا أو رطبًا، وإليه ذهب أكثر الحنيفة والشافعية والحنابلة.

وقال أبو حنيفة: إذا كان الدواء رطبا أفطر، أما اليابس فلا.

ووجه الدلالة من قول أبي حنيفة: أنه ذكر الرطب واليابس بناء على العادة، فاليابس لا يصل إلى الجوف، والرطب يصل، وإلا الأصل العبرة بالوصول إلى أحد الجوفين لا بالرطب واليابس.

ووجهة الدلالة من القول الثاني:

1- أن العبرة بالوصول لا بالمسلك، فهو أوصل إلى جوفه شيئًا أشبه لو أكل.

2- لأن الدماغ أحد الجوفين والوصل إليه يغذيه.

القول الراجح: الذي يترجح والله أعلم هو القول الأول القائل: بأن مداواة الجائفة والمأمومة لا يفسد الصوم وإن وصل إلى أحد الجوفين، لأن العبرة في فساد الصوم، هو الأكل والشرب أو ما يقوم مقامها كما سبق بيانه في الاعتبارات في ما يفسد الصيام.

ويجاب على المخالفين: بأنا لا نسلم لكم أن العبرة بفساد الصوم هو الوصول إلى الجوف، لعدم وجود دليل ذلك، بل إن الدليل جاء في الأكل والشرب أو ما في معناهما ومداواة  الجائفة والمأمومة ليست كذلك.



بحث عن بحث