خلاصة البحث

1 ـ    من أفطر ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا في نهار رمضان وهو صائم فلا إثم عليه، وعليه أن يتم صوم يومه، ولاقضاء عليه على الصحيح من أقوال أهل العلم.

2 ـ    إذا كان المؤذن الذي يرفع الآذان يتحرى الوقت ويراعيه بدقة بحيث يغلب عليه الظن أنالوقت الصحيح قد دخل، فلا يجوز أن يأكل أو يشرب إذا بدأ المؤذن قول الله أكبر، أما إذا كان يغلب على ظن المسلم أن الأذان يكون قبل دخول الوقت فيجوز له أن يأكلويشرب أثناء الأذان.

3 ـ    إن ذهب ماء الوضوء أو الغسل إلى الحلق من غير قصد فإنه لا يفطر بذلك على الراجح من أقوال العلماء.

4 ـ    النظر إن كان واحدة فأنزل أو أمذى فلا شيء عليه في ذلك، وإن كرر فأمذى فلا شيء في ذلك، وإن كرَّر فأنزل فسد صومه.

5 ـ    التفكير لا يفسد به صومه سواءٌ أمنى أو أمذى على ما سبق.

6 ـ    تحرم القبلة للصائم إن لم يأمن على نفسه وقوع المفسد من الإنزال والجماع، وإن أمن فلا بأس.

7 ـ    إن أنزل في القبلة منيًا فيفسد صومه بدون خلاف، أما أن أنزل مذيًا فعلى الراجح أنه لا يفسد صومه.

8 ـ    المباشرة حكمها حكم القبلة فيما تقدم.

9 ـ    إذا طلع الفجر وهو مجامع فإن استدام وجب عليه القضاء والكفارة، وإن نزع في الحال فالراجح أنه لاشيء عليه لأنه لا يقدر على أكثر مما صنع.

10 ـ  من أكل أو شرب فبان خطؤه في الوقت فجرًا أو مغربًا فعلى الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا قضاء عليه، وإن قضى احتياطا فهو أولى؛ لما أوردنا من أدلة.

11 ـ  إن سافر ليفطر حرم السفر و الإفطار حيث لا علة للسفر إلا الفطر.

12 ـ  لا بأس بالتبرد بالماء للصائم فإن ذلك مما يعينه على العبادة وفيه دفع للضجر والضيق.



بحث عن بحث