رابعًا: القواعد الشرعية المستنبطة من النصوص الواردة في اليسر

استنبط علماء الأصول من النصوص الواردة في سماحة الإسلام ويسره بعض القواعد، وجعلوها معالم لعلم الأصول، نذكر منها قاعدتين أساسيتين، هما:

القاعدة الأولى: المشقة تجلب التيسير:

ومعنى هذه القاعدة الأصولية: أن الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة في نفسه أو ماله، فإن الشرع قد أجاز له عدم القيام بها.

وتعتمد هذه القاعدة الشرعية على الأدلة الكثيرة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام التي سبقت الإشارة إليها خلال البحث، من خلال بيان يسر الإسلام وسعته ورحمته بالعباد في العبادات والمعاملات وإتيان الرخص وغيرها.

والمشقة التي تجيز فعل المحظور وتجلب التيسير هي التي فوق طاقة البشر، فلا تتحملها النفس البشرية، وإذا أخذ بها الإنسان تعرض للأذى والضرر في أساسيات حياته من النفس والمال والعقل والعرض.

وقد انبثقت عن هذه القاعدة الأصولية قواعد فرعية أخرى، مثل: «إذا ضاق الأمر اتسع»، أو «إذا اتسع الأمر ضاق»، وغيرهما.

القاعدة الثانية: الضرورات تبيح المحظورات :

والأصل الذي اعتمدت عليه هذه القاعدة الأصولية هو قوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ.

ويلحق بهذه القاعدة قاعدة أخرى هي بمثابة ضابط وقيد لها، وهي: «الضرورات تقدر بقدرها»، أي: أن المباح من فعل المحظورات يكون قدر حاجة الإنسان بحيث ينتفي الضرر الذي يهدده، فلا يتجاوز هذا القدر، وإلا وقع في المعصية، كالمقبل على الهلاك من العطش فلا يجوز له أن يشرب الخمر فوق ما يكسر عطشه ويخلصه من الموت؛ فإن فعل ذلك فإنه آثم ويتحمل وزر شرب الخمر.

Ì  ÌÌ  Ì  Ì



بحث عن بحث