الـمسألة الخامسة: إنكار الابن على أبيه ومن في حكمه

قوله: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» جملة عامة يدخل فيها كل آمر، فيشمل إنكار الابن على أبيه، والزوجة على زوجها، والتلميذ على أستاذه.

لكن هذا العموم يتعارض مع بعض النصوص، مثل قوله تعالى في حق الوالدين: {فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا}(1)

وقوله تعالى: {وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا}(2).

ومن أنسب ما يقال في ذلك ما ذكره الغزالي :: «والذي نراه: أن للولد الحسبة بالتعريف، ثم الوعظ والنصح باللطف، وليس له الحسبة بالسب والعنف والتهديد، ولا مباشرة للضرب». اهـ.ثم قال: «وهذا ينبغي أن يجري في العبد مع سيده، وفي الزوجة مع زوجها، والتلميذ مع أستاذه»(3).

ومن هذا نعلم أن معاملة بعض الأبناء لوالديهم في الإنكار بالغلظة والشدة والعنف مجانبة للصواب، ولا تؤدي الأهداف المرجوة من الإنكار، فالوالد والزوج والأستاذ لهم حقوق تجب مراعاتها والقيام بها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة الإسراء، آية:(23).

(2) سورة لقمان، آية:(15).

(3) الإحياء (2/ 314).



بحث عن بحث