هل تغطي المحرمة وجهها؟
تخطئ كثير من النساء فهم قول النبي - صلى الله عليه وسلم- ( لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين )(1) فتظن أن المحرمة لا تستر وجهها، بل تظن خطأً أنه لا يجوز لها ذلك ، وهذا غير صحيح ، فالمرأة في الحج يتأكد في حقها مزيد من الستر والتغطية لإحاطة الرجال بها من كل جانب ، لا سيما في الطواف والسعي ، والمراد أن النقاب الذي رُخّص لها في غير حال الإحرام لا يُرخص لها في الإحرام ، وأنها مأمورة بسدل الخمار على كامل وجهها .
فها هي أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها- تذكر من حالها وحال الصحابيات معها في الحج قائلة ( كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- محرمات ، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه ) أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجة، والدارقطني، والبيهقي .
وتخبرنا أسماء بنت أبي بكر فتقول: ( كنا نغطي وجوهنا من الرجال ، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام ) أخرجه ابن خزيمة، والحاكم وقال:: حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي .
وبذلك يتضح أن على المحرمة تغطية وجهها أمام الرجال الأجانب، وهذا الذي يتماشى مع سماحة الإسلام في تشريعاته للرجال والنساء ؛ إذ كيف يؤمر الرجل بغض البصر ، ويؤثم بإطلاقه ، وهو مُحاط بالنساء السافرات من كل جهة في الطواف والسعي !!
(1) - أخرجه البخاري في جزاء الصيد باب ما ينهى عن الطيب للمحرم ح1838.